نصه: فالشك المؤثر هو الشك، هل حصل لأحد إرث أو لم يحصل لأحد بالكلية؟ لا الشك في عين مستحقه مع تحقق وجوده في الجملة، ولهذه القاعدة سلم قول المختصر السابق: "أو التبست المطلقة" لخ. وقوله: بإثره لا ان طلق احدى زوجتيه وجهلت لخ، فسقط الإرث في الأولى وثبت في الثانية لما ذكرناه. اهـ.

قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: حاصل ما ذكر في اللباب أنه يشترط في الإرث بالنسب حيث تعدد الورثة أن يعرف قعددهم من الميت، فإذا لم يعرف الأقرب منهم من الأبعد فلا إرث. وقال الرهوني: مسألة الأخوين ليست من ذلك لأنها قد عرف فيها قعددهما من الميت قطعا. اهـ. فحاصله أن الشقاقة لا يقدح عدم صرفتها إذا تحقق صرفة الأخوة، وكذا لو تحقق أن ابني العمين ابنا أخوي أبي الميت لكن لم يعلم هل هما شقيقان أو لأب مع علم أنهما لم يكن أحدهما أخا لأم فقط، وكذا يقال في العمين. والله تعالى أعلم.

ولما كانت مسائل الإشكال ثلاثة: لأنه إما في الحياة والموت وهي مسألة المفقود، وإما في الحياة والموت والمذكورة والأنوثة وهي مسألة الحمل، وإما في المذكورة والأنوثة فقط وهي مسألة الخنثى وفرغ من الكلام على الأوليين، أتبعها بالكلام على الثالثة فقال: وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى يعني أن الخنثى المشكل أي الذي لم يتضح كونه ذكرا ولا كونه أنثى إذا مات موروثه لد نصف نصيبي ذكر وأنثى، ومعنى ذلك أنه يفرض ذكرا فيأخذ نصف ما حصل له على أنه ذكر، ويفرض أنثى فيأخذ نصف ما حصل له على تقدير كونه أنثى وليس معناه أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق المذكورة ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة، فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا سهمان وعلى تقدير كونه أنثى سهم، فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف، قال عبد الباقي: وهذا إذا ورث بالذكورة والأنوثة واختلف نصيبه على كل كابن أو ابن ابن فإن ورث بالذكورة فقط كعم أو ابنه أو ابن أخ للميت عن مال أو ولاء عتيق فله نصفها فقط؛ إذ لو قدر عمة أو ابنتها أو بنت أخ لم يرث، وإن ورث بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية أعطي نصف نصيبها لأنه لو قدر ذكرا لم يُعَل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015