تتمة: من موانع الإرث الجهل بالقعدد، قال في كتاب اللباب: الوارث من وجد في حقه المقتضي وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، فالسبب هو النسب والولاء، والشرط هو معرفة القعدد، فإن جهل فيوقف المال فلو شهدا بوفاة زيد وأن وارثه ابنا عميه فلان وفلان لا يدري شهوده الأقعد منهما من الأبعد لم يرثا شيئا، وقد غلط بعض الناس فأفتى بأن الميراث يقسم بينهما وأظنه أخذ ذلك من مسألة من طلق إحدى زوجتيه طلقة ومات قبل أن تعرف المطلقة منهما أنهما تقتسمان الميراث، والفرق بينهما ظاهر لأن النكاح سبب في الميراث وقد وجد ولم يشترط في سببيته شرط كما شرط في النسب من معرفة القعدد والميراث هناك محقق، وحصل الشك في رافعه بالنسبة إلى أعيان الزوجتين وهنا لم يثبت النسب إذ لا يصح أن يكون نسب إلا مع وجود شرط سببيته فافترقا. اهـ. وقوله: وأن وارثه ابنا عميه وكذا لو شهد أنهما أخوان ولم يبينا؛ لأنه يحتمل أن يكون أحدهما شقيقا أو لأب، فالذي للأب ليس له مع الشقيق شيء فكل منهما يحتمل اتصافه بالمقتضي واتصافه بخلافه. اهـ كلام الأجهوري.

وإذا تأملته ظهر لك أن قياس الأجهوري الأخوين على ابني العم ليس بسديد، بل كلام اللباب يفيد أن مسألة الأخوين كمسألة الزوجتين لا كمسألتي ابني العمين [لوجهين] (?) أحدهمأ أنه علل سقوط الإرث ووقف المتروك بجهل القعدد لاحتمال أن يكون أحدهما ابن عم بدرجة والآخر ابن عم بدرجتين وغير ذلك من الاحتمالات، والأخوان قد عرف قعددهما من الميت قطعا لاجتماعهما معا في أبي الهالك من غير احتمال أصلا، ثانيهما قوله في الزوجتين: والميراث هناك محقق حصل الشك في رافعه بالنسبة إلى أعيان الزوجتين، فإن هذا بعينه موجود في الأخوين بل وجود ذلك فيهما أحروي؛ لأن الأخ للأب ثابت النسب قطعا ولو عدم الشقيق أو قام به مانع لورث مع تحقق كونه أخا لأب، ولو عدمت إحدى الزوجتين المشكوك في طلاقهما بأن ماتت قبل زوجها أو قام بإحداهما مانع من كفر أو رق لم يكن للباقية في الأولى ولا للحرة المسلمة في الثانية إرث كما أشار لهذه الأخيرة المص في النكاح بقوله: "أو التبست المطلقة"، ثم قال الرهوني بعد كلام ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015