ظهر أن الأب المفقود ميت قبل موت ابنته أو لم يظهر موته ولا حياته لكن مُوِّتَ لأجل أن مضى التعمير، فيكون للأخت تسعة من الأحَدَ عَشَر الموقوفة وللأم ما بقي منها وهو اثنان على الأربعة التي أخذتها أولا، ولا شيء للزوج غير التسعة التي أخذها أولا على تقدير موت الأب.

تنبيهان: الأول: قال عبد الباقي: قوله: "وإن مات موروثه" لخ هذا في المفقود الحر المحقق، وأما لو فقد عبد فأعتقه سيده وله أولاد أحرار لم يجر ولاءهم حتى يعلم أن العتق أصابه حيا، ولا يوقف للعبد ميراث من مات من ولده الأحرار وإنما يدفع مال الميت منهم لورثته الموجودين بحميل. قاله في المدونة. قال أبو الحسن عن ابن يونس: فإن جاء أبوهم دفعوا إليه حظه وإنما دفع لهم بحميل ولم يوقف كما وقف في الحر لأن في العبد المفقود شكا من جهتين، هل أصابه العتق حيا أم لا؟ وحل مات قبل موت ابنه أو بعده؟ والحر إنما فيه شك من جهة واحدة، هك مات قبل الابن أو هو حي؟ فلذا وقف. اهـ. وهو كلام على ميراث العبد الذي عتق حال فقده من غيره، وأما ميراث غيره منه فالذي يؤخذ من تعليل ابن عرفة هو منع الإرث في هذه أيضا.

الثاني: قال عبد الباقي: وبقي من موانع الإرث الجهل بالقعدد كأخوين وعمين أحدهما شقيق والآخر لأب ولم يدر الشقيق من غيره ولم يتوافقا على ذلك بل كل يدعي أنه الشقيق، وغلط بعض الناس فأفتى بقسم المال بينهما نصفين وأظنه أخذ ذلك من مسألة من طلق إحدى زوجتيه طلقة ومات قبل أن تعرف المطلقة منهما فإنهما يقتسمان الميراث، والفرق بينهما واضح لأن النكاح سبب الميراث وقد وجد ولم يشترط في سببه شرط كما شرط في النسب معرفة القعدد، فالميراث هناك محقق وحصل الشك في رافعه بالنسبة إلى أعيان الزوجين وهنا لم يثبت السبب؛ إذ لا يصح أن يكون سببا إلا مع وجود شرط لسببه فافترقا. انظر اللباب. اهـ. قال التاودي: ما ذكره من الفرق غير ظاهر لأن شقاقة أحد الأخوين قد وجدت أيضا فتأمله. اهـ. قال الرهوني: قلت: وما قاله ظاهر غاية الظهور مع أن قول الزرقاني - انظر اللباب - يقتضي أنه في اللباب فرض ذلك في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أو عمين كذلك وليس كذلك، وإنما ذكر ذلك الأجهوري ومع ذلك فلم يفرضهما في أن أحدهما شقيق والآخر لأب ويظهر لك ذلك بجلب كلامه، ونصه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015