يعتبر فيه مضي التعمير وهو مفقود أرض الإسلام أو الشرك، وكذا الحكم فيمن حكم الشرع بموته قبل مضي التعمير فيمن يعتبر فيه انفصال الصفين أو التلوم على التفصيل المار في الفقد، وقد مر أن المفقود زمن المسغبة أو الطاعون ونحوهما لا يتوقف إرثه على حكم الحاكم.

كذات زوج وأم وأخت وأب مفقود مثال لما إذا مات موروث المفقود فيقدر المفقود حينئذ حيا ويقدر ميتا، ومعنى كلامه أنه إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وعن أب مفقود، فإنك تعمل فريضة موروث المفقود على أنه حي وتعملها أيضا على أنه ميت، فتقول: مسألة هذا الميت الذي هو موروث المفقود على تقدير حياته أي حياة المفقود من ستة لأنها إحدى الغراوين، للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي وهو السدس واحد وللأب الباقي وهو الثلث ولا شيء للأخت لحجبها بالأب المفقود لأنا قدرناه حيا، وتقول أيضا: المسألة على تقدير موته أي موت المفقود كذلك أي من ستة أيضا، ولكنها تعول لثمانية إذ للزوج ثلاثة وللأم اثنان بقي واحد يعال للأخت باثنين فتكون لها ثلاثة، فتنظر بين الفريضة التي قدر فيها الأب حيا وبين التي قدر فيها ميتا فتجدهما متوافقتين بالنصف، فتضرب الموفق الذي هو ثلاثة أو أربعة في الكل الذي هو ثمانية أو ستة بأربعة وعشرين

قال مقيده عفا الله تعالى عنه: والظاهر أن الباء للإلصاق. والله تعالى أعلم.

للزوج على تقدير موت الأب تسعة فتدفع له الآن كما قال: للزوج تسعة وعلى تقدير حياته له اثنا عشر: فتمسك عنه الثلاثة حتى يظهر أمره أو يحصل نحو ذلك، وللأم على تقدير حياة الأب أربعة فتدفع لها الآن كما قال: وللأم أربعة ولها في الموت ستة، فيمسك عنها اثنان فقد دفع من الأربعة والعشرين ثلاثة عشر وبقيت منها أحد عشر توقف حتى يظهر أمر أو يحصل ما يقوم مقام ذلك، ولهذا قال: ووقف الباقي وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج على تقدير موت الأب وثمانية للأب على تقدير حياته وللأم اثنان من تلك المعدة على تقدير موت الأب، فإن ظهر أنه أي الأب حي بعد موت ابنته فللزوج من الموقوف ثلاثة مضافة لما أخذ أولا، فيكمل له من الأربعة والعشرين نصفها وهو اثنا عشر ويأخذ الأب ثمانية وهي الباقية ولا شيء للأم سوى الأربعة التي أخذتها أولا لأنه لا عول في المسألة على تقدير حياة الأب، أو ظهر موته أي وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015