الرابع: قال التتائي: ومما ينخرط في سلك تأخير القسم مسائل كثيرة من المعاياة ولنذكر بعضا منها لشمول كلامه لذلك، فمنها رجل قال لقوم يقسمون ميراثا لا تعجلوا فإن لي زوجة غائبة، فإن كانت حية ورثت دوني وإن كانت ميتة ورثت أنا معكم. جوابه: امرأة ماتت وتركت أما وأختين شقيقتين وأخا لأب وهو متزوج بأخت الموروثة من أمها وهي غائبة، فإن كانت حية فللأم السدس ولها السدس وللشقيقتين الثلثان، وسقط الأخ للأب وهو المخاطب للورثة. وإن كانت الغائبة ميتة قبل موت الموروثة ورث الأخ للأب السدس الفاضل بعد نصيب الأم والشقيقتين، فإن قال: لا تعجلوا فإن لي زوجة غائبة فإن كانت حية ورثت أنا دونها وإن كانت ميتة لم أرث شيئا، فهي امرأة تركت زوجها وأمها وجدها لأبيها وأختها لأمها وعي الغائبة وأخاها لأبيها، فإن كانت الغائبه حية فللزوج النصف وللأم السدس وما بقى بين الجد والأخ نصفين، وإن كانت الغائبة ميتة فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ المخاطب للورثة، ونظمتها فقلت على لسان القائل:

مررت بقوم في اقتسام فريضة ... فقلت لهم لا تعجلوا يا أحبتي

فلي زوجة غابت فإن تك حية ... فلاحظ لي فيها ولا قدر حبة

وإن تك ماتت قبل موت لأختها ... فلي حصة في الإرث أية حصة

وفي عكسها موتا حياة بعكس ذا ... فأبرز مثالا يا إمام الفريضة

ولنقتصر على هذا القدر. والله تعالى أعلم. اهـ. قال الرهوني: وقد أجبته بقولي:

جوابك من ماتت عن أم وأختها ... لأم أخ زوج لهذي الأخَيَّة

وغابت وعن أختين كل شقيقة ... فهذا جواب تلك فاصغ لقولتي

ومن مات عن زوج وأم وجدها ... أخٍ زوجِ أختٍ مثلها بالسوية

ومال المفقود للحكم بموته يعني أن مال المفقود يؤخر قسمه إلى أن يحكم الحاكم بموته، وأفهم كلام المؤلف أنه لابد من الحكم بموته ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو كذلك، فقد سئل المازري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015