أن أكثر ما تلد المرأة أربعة، وقد ولدت أم أبي إسماعيل أربعة ذكور: محمد وعمر وعلي وإسماعيل، بلغ محمد وعمر وعلي الثمانين. قاله ابن عرفة.

وقال: قلت المزني في الطبقة الخامسة من كتابه المسمى بتهذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة محمد بن أبي إسماعيل راشد الكوفي، روى عن أنس وسعيد بن جبير وروى عنه يحيى القطان وطائفة ثقة، ثم ذكر ابن عرفة ما يخالف ذلك فإنه قال متصلا بكلامه هذا ما نصه: قلت: سمعت من غير واحد ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كان سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكور من حمل واحد من امرأة له فجعلهم في مائدة ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور، فأعطى كل واحد منهم ألف دينار وأقطع إياهم أرضا بوادي سلا فبني بها مدينة تعرف الآن بمدينة بني العشرة، وبنى يعقوب مدينة تسامتها الوادي يفصل بينهما، ثم رأيت في هذا الوقت رجلا يعرف ببني العشرة فسألته عن نسبه وسببه فذكر مثل ما ذكرته.

تنبيهات: الأول: إذا كان للميت ديون على الناس فلا يجوز لورثته قسمتها بل تبقى الديون، فمتى اقتضوا منها شيئا اقتسموه ومن اقتضى منهم شيئا أو صالح عن نصيبه دخل معه سائر الورثة في ذلك إن شاءوا على قدر إرثهم ثم يرجع بما أخذ منه على الغريم إلا أن يكون من عليه الدين غائبا فسافر إليه المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو التوكيل فامتنعوا وأشهد عليه فيما اقتضاه، وإن اختاروا مطالبة الغريم ثم طرأ عليه العدم فليس لهم الرجوع إلى الدخول فيما سلموه للمقتضي ابتداء.

الثاني: قال ابن عرفة ما نصه: وسمع أشهب قيل من مات زوجها ولم يعلم أنها حامل أيؤخر الميراث حتى تستبرأ بحيضة؟ قال: ما سمعت بهذا إن كانت حاملا أخر قسمه حتى تضع، قيل قد أبطأت حيضتها، قال: لا تؤخر حتى تستبرأ لكن حتى ينظر أمرها. نفله الرهوني.

الثالث: لم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه وهو الحمل للوضع كما فعلوا ذلك في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم التغير في الموقف لجميع التركة، بخلاف المفقود فلطول المدة يظن تغير التركة لو وقفت كلها. قاله ابن مرزوق. قاله عبد الباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015