الأقرب؟ فإن العلم بدرجة الوارث مع الموروث شرط احترازا عن موت رجل من قريش مثلا ولم يعلم له قريب فميراثه لبيت المال؛ لأنه لما لم يعرف الأقرب إليه منهم كان كل قرشي ابن عمه، ولما لم تعلم درجته سقط ميراثه لفوات الشرط.

الثاني: من أنفذت مقاتله ومات له قريب، حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال إنه لا يرث منه. قاله الحطاب.

ووقف القسم للحمل يعني أن التركة يوقف قسمها إذا كان في الورثة حمل إلى أن يولد، فإن استهل ورث وإن لم يستهل لم يرث ولم يورث إلا إذا كان فيه الغرة فإنها تورث على فرائض الله تعالى كما مر. وقوله: "للحمل" أي الذي يرث لو انفصل حيا أو يتغير الحكم بوجوده، وإن كان لا يرث كموت شخص عن أبويه وله أخ واحد ولأبيه زوجة وأمة حامل منه واللام فيه للتعليل، وليست للغاية لاقتضاء ذلك أن قسم التركة يوقف لوضع الحمل: وإن أيس من الحمل لأنه إذا أيس من حملها لمضي أقصى أمد الحمل قسمت التركة. قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي. "للحمل" أي لأجل الحمل أو لوضعه وما قام مقامه، كاليأس منه بمضي أقصى أمد الحمل بخلاف قضاء الدين فلا يؤخر لوضعه كما قدمه المص، وإنما وقف القسم للحمل للشك هل [يوجد] (?) من الحمل وارث أم لا، وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وهل هو ذكر أو أنثى أو مختلف؟ وقولي: أي الحمل الذي يرث لو انفصل حيا احتراز عما إذا كان الحمل أخا لأم وفي الورثة من يحجبه كبنت أو جد، وقد مر الكلام على متزوج بأم شخص قد مات ولم تكن ظاهرة الحمل: هل يوقف عن وطئها أم لا؟ عند الكلام على ميراث الأخ للأم، وما ذكره المص من وقف التركة هو المشهور، وشذ قول أشهب يعجل القسم في المحقق فيعطي الزوجة أدنى سهمها، قال: وهو الذي لا شك فيه وقيل يوقف من ميراثه يعني الحمل ميراث أربعة ذكور، وحجة قائله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015