شأس ونقله المواق، ولذا قال ابن مرزوق: لو قال المص: وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن رضى الجميع أو أسلم بعض والباقي غير كتابي وإلا فبحكمهم، لكان أخصر وأسلم من التعقيد. اهـ.

ولا من جهل تأخر موته يعني أن من جهل تأخر موته عن موروثه لا يرثه، كغرق أقارب أو حرقهم أو موتهم تحت هدم فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه، وإنما خلف الأحياء من ورثته، فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم مثلا، وجهل موت السابق منهم وترث الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة الميتة معه ابنا لها من غير زوجها الميت معهات فللزوجة الربع من مال زوجها وما بقى للعاصب، ومال الزوجة الميتة مع زوجها لولدها الحي وسدس مال البنين الميتين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب.

وأعلم أن موجب عدم الميراث هنا هو حصول الشك في الشرط الذي هو المتقدم، والأصل في منع الإرث بالشك إجماع الصحابة، وقد توفيت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما زوجة عمر بن الخطاب وابنها منه زيد في وقت واحد، فلم يدر أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر، وكذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم على هذا الحكم، وقد ذكر مالك في الموطإ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، فلم يرث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك فيه عند أحد من أهل العلم ببلدنا. اهـ. نقله البناني.

وقال عبد الباقي: وشمل قوله: "ولا من جهل تأخر موته" ما إذا ماتا معا أو مترتبين وجهك السابق منهما، ولا يدخل في كلام المص ما إذا مات أخوان عند الزوال أحدهما بالشرق والآخر بالمغرب؛ لأن من مات عند الزوال بالمشرق متقدم موته على من مات عند الزوال بالمغرب؛ لأن زوال المشرق متقدم على زوال المغرب. قاله القرافي. وذكره أحمد أيضا. اهـ.

تنبيهان: الأول: قد مر أن موانع الإرث سبعة، وقد مر الرمز لها بقولهم: عش لك رزق، وقد مر تفسيرها، وقد مر أن الشين للشك في سبب أو شرط أو مانع والتمثيل لذلك، ومن الشك في السبب قيام بينة على أن فلانا أخو الميت الذي ترك بنتا مثلا وتعذر سؤالها فلا يرثه لاحتمال كونه أخا لأم، ومن الشك في الشرط ما لو شك في شخص هل هو العم الأقرب للميت أو غيره من أقاربه هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015