والشافعي، وقال آخرون: الإسلام ملة والكفر ملل شتى، واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}، وقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ}. الآية. وبقوله عليه السلام: لا يتوارث أهل ملتين، وبقول ضمر: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، ثم قال: وهذا قول أهل المدينة أن الإسلام ملة والكفر ملل لا يرث ملة ملة، وقال آخرون: الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس والصابون وعبدة الأوثان ملة لأنهم لا كتاب لهم، والصواب ما ذهب إليه أهل المدينة إن شاء الله. اهـ منه بلفظه. اهـ. وبه تعلم ما في قول مصطفى والبناني وكلام ابن يونس هو معتمد المص. اهـ. وبه تعلم أن ما درج عليه المص مرجوح. والله تعالى أعلم. وقد خفي هذا كله على صاحب بهجة البصر، فقال ما قال، فيرد عليه ما يرد على متبوعيه وأكثر. فتأمله. والله تعالى أعلم.

وحكم بين الكفار بحكم المسلم يعني أن الكفار إذا ترافعوا إلينا في الإرث فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام في المسلمين، وهذا إن لم يأب بعض منهم بل رضوا كلهم كتابيين أم لا، شقوله: "إن لم يأب بعض" أي لم يأب بعض المتخاصمين منهم عن حكمنا قبل الحكم، وأما لو أبي بعده فلا يلتفت إليه ولا عبرة بإباية أساقفتهم لأن المعتبر إباية بعض المتخاصمين كما عرفت. إلا أن يسلم بعضهم مستثنى من مفهوم الشرط، أي: "فإن أبي بعضهم" فلا يتعرض لهم إلا أن يسلم بعض الورثة أي ورثة من كان كافرا ويقيم الآخر على كفره، فيحكم بينهم بحكم الإسلام من غير اعتبار الآبي لشرف المسلم، هذا إن لم يكونوا كتابيين وإلا بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت موروثهم كافرا، فيحكم بحكمهم أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي يقسم المال بينهم على حكم مواريث أهل الكتاب، بأن نسأل أساقفتهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يرث ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا، وأما إن أسلم جميعهم قبل قسم ما لموروثهم الكافر وأبوا من حكم الإسلام، فذكر الرجراجي في هذه ثلاثة أقوال، والراجح نصا أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا فبحكمنا، وقيل بحكم المسلم مطلقا، وقيل يقسم المال بينهم على قسم الشرك مطلقا، كانوا أهل كتاب أو غيرهم. وقوله: "إن لم يكونوا كتابيين" قيد في قوله: "إلا أن يسلم بعضهم". البناني: يتبين ما في كلام المؤلف من التعقيد بكلام ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015