رجع عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - وقتل على ردته أو مات عليها، فإنه لا يرث إن مات له قريب مسلم ولا يورث هو، بل ماله فيء للمسلمين أو مع غيره يحتمل إبقاؤه على عمومه من شموله للزنديق، فيكون ماشيا على رواية ابن نافع من أنه لا يرثه ورثته المسلمون وعليه الأكثر كما قيل، واستظهره في توضيحه تبعا لابن عبد السلام وعليها حمله الشارح، وأما ما تقدم في باب الردة من أن ماله لوارثه فهو رواية ابن القاسم وهي مخالفة لرواية ابن نافع، ويحتمل تخصيص قوله: "أو غيره" بغير الزنديق وهو الظاهر ويكون ماشيا على رواية ابن القاسم، وحينئذ فيكون المراد بالغير غيرا خاصا وهو الكافر الأصلي. قال ابن غازي: ولا ينبغي أن يعدل عن هذا. اهـ. وقال عبد الباقي: ولا يدخل في غيره الزنديق لا تقدم أن ماله لوارثه المسلم وهي رواية ابن القاسم وهي المعتمدة. اهـ.

وكيهودي مع نصراني مثال ثان للمخالفة في الدين يعني أن اليهودي لا يرث قريبه النصراني، كذا العكس لتخالف دينهما إذ كل منهما ملة مستقلة، وسواهما ملة يعني أن غير اليهود والنصارى ملة واحدة عند مالك فيقع التوارث بين جميعهم من عابد وثن وشمس ونار وغيرهم، قال عبد الباقي: وكيهودي مع نصراني فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة، وسواهما ملة عند مالك فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو شمس أو قمر أو نار ونحو ذلك. انتهى. وقال البناني: اعتمد المص ما حكاد ابن يونس عن أهل المدينة من أن الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس ومن عداهم ممن لا كتاب لهم ملة، قال ابن يونس: وهذا هو الصواب. نقله ابن علاق. وكلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر المدونه والأمهات، لقولها: ولا يتوارث أهل الملل من الكفر. اهـ. وتعقب الرهوني هذا النقل عن ابن يونس بأن الذي عزاه ابن يونس لأهل المدينة، وصوبه أن الكفار أهل ملل لا يتوارثون. هذا هو الذي عزاه جسوس والتاودي وابن مرزوق لابن يونس.

ثم قال: والصواب ما لابن مرزوق لأنه الموجود في ابن يونس، فإنه قال في ترجمة لميراث المسلم الكافر وأهل الملل بعضهم بعضا من كتاب الفرائض الثاني ما نصه: واختلف في ميراث الكفار المختلفة أديانهم، فقيل إن الإسلام ملة والكفر كله ملة، وبه قال ابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015