بعضا وإن لم تخل من ضعف، نعم قال ابن عبد البر في بعضها وهو خبر: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (?) إنه الصحيح بالاتفاق، وأجمعوا عليه في العمل قيل وتظافرت عليه الملل السابقة ولأنه لو ورث لاستعجل الورثة قتله، فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة عدم إرثه نظرا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب، فلا ينافي أنه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة. اهـ.

قوله: وتظافرت عليه الملل السابقة هكذا فيما وقفت عليه من نسخه بالظاء المشالة، قال السعد: والتضافر بمعنى التظاهر والتعاون بالضاد الساقطة لا بالمشالة فهو لحن، لكن قال الشيخ سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي في إضاءة الأدموس بعد نقله كلام السعد: إنه رءا في تأليف منسوب لابن مالك أنه يقال بالساقطة وبالمشالة والله تعالى أعلم.

وأعلم أن الشيوخ تواطئوا على أن قاتل العمد يرث الولاء وأقروه كأنه المذهب، منهم ابن رشد في الأجوبة وفي المقدمات، وابن العربي في القانون والمسالك والمتيطى والجزيري وابن فتوح وابن عبد الغفور وابن ثابت وابن خروف والحوفي وغيرهم، واقتصر أيضا عليه التلمساني وأقره شراحه واقتصر عليه غير واحد، ونقل السنوسي في شرح الحوفي ما يخالف هذا واعتمده الرماصي وفيه نظر كما قاله البناني، والفرق بين الولاء وغيره أن العاقل لا يقصد أن يقتل قريبه الذي أعتق عبدا لينتظر موت زلك العبد ليرثه، وهو لا يدري هل يموت في حياته أو يموت هو قبله؟ ومفهوم قوله: "ولا قاتل عمدا عدوانا" أن غير القاتل من أقاربه يرث ولو كان ابنا للقاتل فيرث من مقتول والده؛ إذ لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

ولا مخالف في دين يعني أن المخالفة في الدين تمنع من الإرث فلا ميراث بين مسلم وكافر. ومثل المص للمخالفة في الدين بقوله: كمسلم مع مرتد أو غيره يعني أن المسلم لا يرث قريبه الكافر المرتد، كما أنه لا يرث المسلم قريبه الكافر الأصلي كاليهودي أو النصراني أولا غيرهما وكذا العكس، قال الشبراخيتي: ولا يرث مخالف في دين فلا يرث المسلم الكافر ولا عكسه لخبر: (لا توارث بين ملتين شتى) (?)، ولا فرق في الكفر بين الطارئ والأصلي، ولذا قال: "كمسلم مع مرتد"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015