إن قبلت، وسواء كان القاتل بالغا رشيدا أو صغيرا أو مجنونات سواء كان القتل مباشرة أو تسببا. اهـ. وقال مصطفى: قول المص: "ولا قاتل عمدا" أي ولو عفا عنه ولو كان القاتل مكرها، ولابد من كوند بالغا عاقلا. أما الصبي فعمده كالخطإ وكذلك المجنون. قاله الفارسي شارح التلمسانية. ونحوه في الذخيرة وهو الظاهر، خلاف ما حكاه الأجهوري عن الأستاذ أبي بكر أن مذهب مالك قاتل العمد بلا شبهة لا يرث من مال ولا دية بالغا أو صغيرا أو مجنونا وهو مشكل وإن صدر به وأقره. اهـ. قال البناني: قلت وما ذكره الأجهوري عليه اقتصر ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة. اهـ المراد منه.

قال الرهوني عليه أيضا: اقتصر المواق عازيا له لمالك، وكلام ابن يونس يفيد أن أهل المذهب كلهم وجل العلماء خارج المذهب عليه لأنه لم ينسب مقابله إلا لأبي حنيفة، ونصه: اتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من مال المقتول ولا من ديته، وأن قاتل الخطإ لا يرث من الدية، واختلفوا هل يرث من مال المقتول، فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنه يرث من المال دون الدية، وذهب سفيان وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إلى أنه لا يرث من مال ولا دية كقاتل العمد. قال أبو حنيفة: إلا أن يكون القاتل صبيا لم يحتلم أو مجنونا فلا يحرما الميراث. اهـ منه بلفظه.

كمخطئ من الدية يعني أن قاتل الخطإ لا يرث من الدية وإنما يرث من غير الدية، ومن الخطإ إذا قتله معتقدا أنه حربي فتبين أنه موروثه وحلف على ذلك. قاله عبد الباقي. وقال: ويستثنى من المخطئ قتل الصبي والمجنون عمدا كما مر، فلا يرث الصبي ولا المجنون المال ولا الدية، وهذا أيضا مستثنى من قولهم: عمد الصبي كالخطإ، ويرث قاتل العمد والخطإ الولاء كما قال في التلمسانية:

ويرثان معا الولاء ... .......................

ومعناه أن من قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث ولاء الشخص المذكور، فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطئا، وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل موروثه عمدا كما مر، واستُدِل لعدم إرث قاتل العمد عدوان بأخبار يقوي بعضها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015