وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث (?) جمعها؛ لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية. اهـ.
وقال ابن يونس: إذا اشتريت (?) فأعتقته وورت وشهد ثم استحق: فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع، والفرق أن المديان متعد على الغرماء، بخلاف المشتري فلو علم المشتري بملك المستحق استوت المسألتان. قال ابن يونس: وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الأحكام. قاله الحطاب.
ولا يورث النائب ضمير يعود على الرقيق؛ يعني أن الرقيق لا يورث بقرابة وقد مر قوله: "ولا رقيق" فمعنى كلامه أن الرقيق لا يرث قريبه، ولا يرثه قريبه واستثنى من ذلك قوله: إلا المكاتب يعني أن المكاتب إذا مات وترك ما فيه وفاء كتابته وزيادة على ذلك فإن الزيادة تورث عنه على ما مر في قوله: "وورثه" من معه فقط في الكتابة ممن يعتق عليه راجع ما مر في الكتابة. وإنما استثناه مع ترك ذلك لأن موته قبل أداء النجوم (?) فقد مات وهو باق على الكتابة، ولذا كان نوعا خاصا ولو كان إرثه بالحرية لورثه كل من ورث الحر.
ولا قاتل عمدا عدوانا يعني أن القاتل عمدا عدوانا لا يرث موروثه ولو معتقا لعتيقه، كان القتل تسببا أو مباشرة واحترز بالعمد من الخطإ، فإنه سيذكره قريبا، وبقوله: "عدوانا" من القاتل الذي له مستند شرعي كالقصاص والرجم لمن يستحقه، ونحو ذلك كما إذا قصد الوروث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث المال وهذا مما لا دية فيه. قال التتائي: ولا يرث قاتل موروثه عمدا عدوانا لا من ماله ولا من ديته اتفاقا؛ لأحاديث كثيرة منها: (قاتل العمد لا يرث) (?) - اهـ.