فيهما أنهما شقيقان، وتوأما الزانية والمشهور فيهما أنهما لأم وكذا توأما المغتصبة. اهـ المراد منه. ولا يرث ولد المرأة المنفي باللعان من الزوج، وإن كان الذي لاعن الزوج فقط دون الزوجة وأخوه غير المنفي إنما هو أخ لأم فقط. كما مر.
ولا رقيق يعني أن الرق من موانع الميراث، فلا ميراث للرقيق، ولسيد المعتَقِ بعضُه جميع إرثه أي ماله، ففي إطلاق الإرث عليه تجوز، ومعنى كلام المص أن العبد إذا مات، ماله لسيده ولو كان معتقا بعضه، فإن اتحد السيد اختص بالمال كله وإن تعدد كان بينهما على حسب ما لكل منهما. قال عبد الباقي في التهذيب: إن مات العبد وترك مالا ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه حر فالمال بينهما بقدر ما لهما فيه من الرق، فإن كان العبد بين ثلاثة وأعتق أحدهم نصفه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد فميراثه بين الذي تمسك بالرق وبين المكاتب، على أن يرد ما أخذ من كتابته قبل موته، وقاله ربيعة. اهـ. وقولها: فالمال بينهما بقدر ما لهما فيد من الرق أي المال المخلف عنه جميعه، لصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه. هذا هو المراد. ولا يتوهم من قولها بقدر ما لهما فيه من الرق أن لصاحب الثلث ثلث ولصاحب السدس سدس وباقيه لوارثه أو لبيت المال، فإن هذا توهم فاسد. وفهم من كلام المص أن مال القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما والعبد مسلم أو كافر، فإن كان السيد كافرا والعبد كافر فكذلك إن قال أهل دينه إنه لسيده وإلا فللمساكين. ذكره ابن مرزوق. فإن أسلم عبد الكافر ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر. قاله المتيطي. ونقله عنه التتائي. ومثل بيعه ما إذا بان عنه بعد إسلامه ومات فللمسلمين. اهـ كلام عبد الباقي.
وقال الشبراخيتي: ولسيد الرقيق المعتق بعضه كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد ومبعض، كما إذا كان العبد مشتركا بين اثنين وأعتق أحدهما حصته ولم تقوم عليه حصة شريكه ثم مات العبد عن المالك والمعتق، وقدم الجار والمجرور للإشارة إلى أنه لا يشاركه غيره جميع إرثه فيه مسامحة، فالمراد الإرث اللغوي، والإرث لغة البقاء أي جميع ما أبقاه أي تركه. اهـ. وفي المدونة: إذا أعتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة العتق لم يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرمات العتق فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف، وإذا بتل عتق عبده في مرضه