ورثته وتحد، وأما إذا لاعنت فلا ترثه وكذا لا ترثه على القول بعدم إعادتها كما استظهره عبد الباقي، وقال عبد الباقي: فعلم أنه إن حصل اللعان من كل منهما على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر وإن التعن أحدهما فقط توارثا، ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه سواء التعنت أم لا، وأما أمه فترثه على كل ولا يخفى أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الإرث الذي هو الزوجية. اهـ. وما قاله ظاهر.
وتوأماها شقيقان يعني أن توأمي الملاعنة يتوارثان على أنهما شقيقان هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يتوارثان على أنهما لأم، وأما توأما المستأمنة والمسبية، فقال في كتاب اللعان من البيان: إنهما شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا. قاله الحطاب.
تنبيه: قد مر أنه إذا التعن الزوج ولم تلتعن هي ورثته، قال الرهوني: وقد ألغز ابن فرحون في هذه المسألة ونظمت مضمن كلامه فقلت:
ما زوجة إن ورثت زوجا لها ... ماتت وإن تعش فلا إرث لها
ونظمت أيضا جوابه فقلت:
تي زوجة لاعن زوج وهلك ... قبل التعانها فأوقف ما ترك
يعني يوقف ما ترك، فإن نكلت رجمت إن كانت محصنة وورثت وإن لاعنت لم ترجم ولم ترث، واستشكل توارث توأمي الملاعنة على أنهما شقيقان لعدم لحوقهما بالملاعن، وأجيب بأن نفي نسبهما عن الملاعن غير محقق لاحتمال كذب الزوج ولأنه لو استلحقهما للحقا به. وقوله: "وتوأماها" أي المنفيان باللعان وميراث النفي باللعان من أخيه غير المنفي إنما هو بالأخوة للأم، فيرث السدسَ إن اتحد والثلث إن تعدد والباقي (?) توأمه الشقيق بالتعصيب. التتائي: والتوأمان خمسه أقسام تكلم المص على هذا القسم وترك ما عداه، وهو توأما المسبية والمستأمنة، والمشهور