اثني عشر سبق قلم , قال ابن مرزوق: واختار المص الربع لأنه أول جزء العدد الركب (?) العدد الذي يحصل بالضرب، واختار الجزء من أحد عشر لأنه أول الأعداد الصم. انتهى.

تنبيه: قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر من تتبع كلامهم هنا أن معنى أخذ عزل بالنظر وميز قدره بالنسبة إلى باقي الفريضة، لا أنه يؤخذ الجزء الموصى به بالفعل ثم يقسم باقي الفريضة بدليل آخر الكلام. والله تعالى أعلم. وقوله: أخذ مخرج الوصية: علم مما قررت أنه على حذف مضاف أي جزء العدد الذي تخرج منه الوصية، ولهذا قال البناني: لو قال من مخرج الوصية ويكون ضمير أخذ للشائع كان أولى , وقصد المص كيفية العمل في إخراج الوصايا من فريضة الوصي بعمل واحد، وبقيت عليه طريقة أخرى وهي أن تزيد على الفريضة جزءا ما قبل مخرج الوصية أبدا، فإن كانت الوصية بالثلث زدت على الفريضة نصفها؛ لأن مخرج الوصية ثلاثة والعدد الذي قبل الثلاثة اثنان وجزء الاثنين النصف, وهكذا إذا كانت بالربع زدت على الفريضة الثلث وبالخمس زدت عليها ربعها وهكذا. اهـ.

قال الرهوني: يقتضي أن المزيد على الفريضة هو جزء ما قبل الوصية، فإذا كانت الفريضة من ستة مثلا والوصية بالثلث فإنه يزاد على الفريضة وهي ستة جزء ما قبل الوصية وما قبل الوصية اثنان وجزءها واحد، فيصير ذلك سبعة ولا يصح ذلك بالضرورة. فالصواب أن يقول: وهي أن تزيد على الفريضة جزءها الموافق لجزء ما قبل مخرج الوصية فيزاد في هذا المثال نصف الستة لأنها جزؤها الموافق لجزء ما قبل مخرج الوصية، فيكون الحاصل تسعة وهذا صحيح. فتأمله. فإنه يدرك بأدنى تأمل. اهـ.

وإلا ينقسم الباقي من مقام الوصية على أصحاب الفريضة فإنك تفعل فيه ما فعل في السهام المنكسرة على عدد الرؤوس وهو النظر في أحد أمرين، إما الموافقة وإما المباينة ليس إلَّا، ولذا قال: وفق بين الباقي من مقام الوصية وبين ما صحت الفريضة منه إن توافقا، واضرب الموفق أي الجزء الذي حصلت به الموافقة من مسألة الفريضة في مخرج الوصية أي اضرب وفق الفريضة في العدد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015