ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فنقصها اثنان. واعلم أن عمل هذه الفريضة مؤلف من عمل الإقرار والإنكار ومن عمل الناسخات.

ثم شرع في بيان طريق الحساب في كيفية استخراج الجزء الموصى به من فريضة الموصي ليخرج الجميع من عمل واحد، فقال: وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع أي غير متميز، فإن التميز لا يحتاج إلى عمل، سواء كان الجزء الشائع منطقا كربع وثلث وسدس وسبع وثمن وعشر ونصف، أو أصمَّ كجزء من أحد عشر جزءا فإنه يؤخذ مخرج الوصية أي الجزء الذي أوصى به من مخرج الوصية من ثلث أو ربع، فيعزل ذلك الجزء ثم ينظر إلى الباقي بعد الوصية، وإن انقسم الباقي من مقام الوصية بعد أخذ الجزء الموصى به على أصحاب الفريضة، ومثل لذلك بقوله: كابنين والحال أن الوصي أوصى بالثلث لزيد فالأمر واضح أي ظاهر؛ لأن الوصية تخرج من ثلاثة للموصى له سهم ولكل واحد من الابنين سهم، وكما إذا أوصى له بجزء من أحد عشر جزءا وورثة الميت عشرة إخوة مثلا، فإنه يؤخذ الجزء الموصى به لزيد مثلا ولكل واحد من الإخوة سهم، وكزوج وأم وأختين لأب وأخوين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة، وأوصى بجزء من أحد عشر فللموصى له جزء وللزوج ثلاثة وللأخوين للأم سهمان وللأخوات لأب أربع لكل سهم وللأم واحد.

وقوله: "كربع" اعلم أن المنطق هو ما يعبر عنه بلفظ مشتق من العدد الذي يخرج منه، ويعبر عنه أيضا بلفظ الجزء والأصم هو ما يعبر عنه بالجزئية، قال الشبراخيتي: وإن أوصى بشائع أي لا يتميز فإن التميز لا يحتاج للعمل سواء كان الجزء الشائع منطقا وهو الذي اشتق اسمه مسماه (?) كربع وثلث ونحوه أو أصمَّ مثل جزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر أو تسعة عشر ونحوها، وذكر المثال ليفيد أنه لا فرق بين المنطق والأصم. وقول الشارح: أو من اثني عشر فيه نظر لأن جزءا من اثني عشر ليس أصم لأنه يمكن أن يعبر عنه بنصف سدس، ولذا قال التتائي: وقول الشارح أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015