الذي تخرج منه الوصية فما بلغ منه تصح، وتقول: من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة، ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في وفق ما بقي بعد إخراج الوصية ويتضح ذلك بالمثال، وإليه أشار بقوله: كأربعة أولاد أي ذكور، والحال أنه أوصى بالثلث كما هو موضوع المسألة، وإيضاح المص أن تقول: صورة المسألة أنه أوصى بالثلث كما سبق، فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية ثلاثة، فمسألة الوصية من ثلاثة فيخرج جزء الوصية وهو واحد يبقى اثنان لا ينقسمان على الأربعة، لكن يوافقانها بالنصف فاضرب اثنين وفق فريضة البنين في ثلاثة مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى أربعة منقسمة على البنين الأربعة أصحاب فريضة الميت، وإلا تحصل الموافقة بين ما بقي من مخرج الوصية وبين فريضة، بل تباينا فكاملها أي كامل فريضة الميت يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح، ومثل لذلك بقوله: كثلاثة من البنين والمسألة بحالها من أنه أوصى بالثلث للموصي سهم وللبنين اثنان لا ينقسمان عليهم ولا يوافقانهم بل هما متباينان، فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة للموصى له ثلاثة ولكل ابن اثنان.

ولما ذكر كيفية العمل إذا أوصى بجزء واحد، ذكر كيفيته فيما إذا أوصى بجزءين وقد يكون ذلك مع اتحاد الوارث، وتركه لظهوره أو تعدده، وإليه أشار بقوله وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة يعني أنه إذا أوصى بجزءين مختلفين فإنه يضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر فيخرج الجزءان فإن اتحد الوأرث أخذ ما بقي وقد تم العمل، ومثل لذلك بقوله: "بسدس وسبع"، فإذا أوصى لزيد بسدس مثلا ولعمرو بسبع فإنك تضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين، لصاحب السدس سبعة ولصاحب السبع ستة، والباقي للوارث وهو تسع وعشرون فإن اتحد الوارث أخذه وقد تم العمل، فإن تعدد الوارث فإن انقسم ذلك عليه فقد تم العمل كأربعة عشر ابنا وبنتا واحدة، فإن لم ينقسم فهو قوله: ثم في أصل المسألة يعني أنه إذا لم ينقسم الباقي من الحاصل من ضرب أحد الجزين في الآخر فإنك تنظر بينه وبين سهام فريضة الميت، فإن تباينا فإنك تضرب جميع الحاصل في أصل المسألة، ولو ترك الميت ثلاثة بنين وأوصى لزيد بسدس ولعمرو بسبع فإنك تضرب ستة في سبعة يخرج اثنان وأربعون لزيد سبعة ولعمرو ستة كما عرفت وبين الثلاثة والتسعة والعشرين التباين، فاضرب الثلاثة في الاثنين والأربعين بمائة وعشرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015