ثمانية. قوله: "وهي من خمسة" أصله وإقرارها أي فريضة إقرارها كما مر, فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعُه وانفصل لحذف عامله.

وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا يعني أنه إذا مات زوج امرأة حامل عنها وعن أخويه شقيقين أو لأب: فأقرت الزوجة وأحد الأخوين أنها ولدت من ذلك الحمل ابنا حيا أي استهل، ثم مات وأنكره أخوه الآخر وقال بل وضعته ميتا فالأخوان متفقان على ثبوت نسبه، ومختلفان في وجود شرط الميراث وهو الحياة فليست هذه كالمسائل التي قبلها؛ لأن التنازع في وجود النسب. والله تعالى أعلم. فإنك تنظر في الفرائض الثلاث: فريضة الإنكار وفريضة الإقرار وفريضة الابن علي تقدير استهلاله، فتقول: الإنكار من ثمانية أي فريضة الإنكار من ثمانية تصحيحا لا تأصيلا، إذ فريضة الإنكار هنا أصلها من أربعة للزوجة واحد ويبقى للأخوين ثلاثة لا تصح عليهما ولا توافق، فتضرب اثنين عدد رؤوس المنكسر عليهما في أربعة تصح من ثمانية؛ هذا معنى قوله: "فالإنكار من ثمانية" للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة. كالإقرار يعني أن فريضة الإقرار هنا من ثمانية تأصيلا فهو تشبيه فيما صحت منه مسألة الإنكار، وإن كانت هذه تأصيلا لا تصحيحا والأولى تصحيحا لا تأصيلا كما عرفت وهما متماثلتان فتكتفي بإحداهما.

وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية يعني أن فريضة الابن الذي أقرت به الزوجة وأحد الأخوين أنه ولد حيا من ثلاثة على تقدير حياته , لأنه ترك أمه وعميه للأم سهم ولكل واحد من العمين سهم, وسهامه من الأولى وهي فريضة أبيه سبعة لأنه يحجب عميه, والثلاثة التي هي فريضة الابن تباين سهامه السبعة , ففي هذه الفريضة إقرار وتناسخ أي إقرار بوجود شرط الميراث: فتضرب فريضته في الفريضة التي اكتفى بها للتماثل وهي ثمانية بأربعة وعشرين؛ للزوجة في الإنكار الربع ستة والباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة، ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يفضل عن الصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية وللأخ الصدق سبعة، وللأخ المنكر تسعة ولا تأخذ الأم من فريضة ابنها شيئا لإنكار الأخ الآخر، وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015