لأن الزوج له النصف في وجود الأخ وفي عدمه، فالقسمان الأولان هما منطوق المص والأخيران هما مفهومه. والله تعالى أعلم. قاله البناني.

الثاني: من مسائل الإقرار المسألة الملقبة بعقرب تحت طوبة، وهي: من تركت زوجا وأما وأختا لأم , أقرت الأخت ببنت فالإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر أقرت الأخت أنه لا شيء لها وأقرت أن للبنت ستة وللعاصب واحد فيقسم نصيبها على سبعة وواحد لا يتجزأ على سبعة، فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين من له شيء من ستة أخذه مضروبا في سبعة، وسميت بذلك لغفلة المسئول عنها عما أقرت به للعاصب. اهـ من ابن عرفة. وجعلها التتائي من أمثلة التباين وهو ظاهر لأن فيها ضرب الستة في السبعة وهما متباينتان. قاله البناني.

الثالث: قوله: تعمل فريضة الإنكار ثم الإقرار: قال ابن شأس: تنظر فريضة المقر في الإقرار خاصة لأنك إنما تريد معرفة سهمه وحده. اهـ. قاله البناني.

ولما ذكر ما إذا أقر بعض الورثة بوارث، ذكر ما إذا تعدد المقر والمقر به، فقال: وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن يعني أنه إذا تعدد المقر والمقر به، كما إذا هلك هالك وترك ابنا وابنة وأقر الابن للميت ببنت له وأقرت البنت بابن للميت، فإنه ينظر في الفرائض هل هي متداخلة أو متباينة أو متوافقة أو متماثلة؟ وهي في هذا المثال ثلاث: الإنكار من الجانبين، وإقراره هو فقط مع إنكارها، وإقرارها هي فقط مع إنكاره. والإنكار هنا من الجانبين أي فريضة الإنكار في هذا المثال من ثلاثة للإبن سهمان وللبنت سهم، وإقراره من أربعة أي فريضة إقراره هو فقط وهي منكرة من أربعة؛ لأن الورثة على هذا التقدير بنتان وابن له سهمان ولكل بنت سهم: وفريضة إقرارها هي فقط وهو منكر من خمسة لأن الورثة على هذا التقدير ابنان وبنت لكل واحد من الابنين سهمان وللبنت سهم والفرائض الثلاث متباينة، فتضرب أربعة فريضة إقرار الابن في خمسة فريضة إقرار البنت بعشرين ثم تضرب العشرين في تلاثة فريضة الإنكار بستين إن قسمتها على الإنكار أخذ الإبن أربعين والبنت عشرين، وعلى إقرار الإبن يأخذ ثلاثين ولكل بنت خمسة عشر فقد نقصه إقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها, ولهذا قال: يرد الابن عشرة وعلى إقرار البنت تأخذ اثني عشر خمس الستين يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به, وهذا هو معنى قوله: وترد هي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015