فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاثة فقد نقصت المقرة سهما فيأخذه المقر به , والثالث وهو التوافق كابنتين وابن أقر الابن بابن وأنكره الابنتان فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة، والفريضتان متفقتان بالنصف فتضرب نصف إحديهما في كامل الأخرى باثني عشر, فللابن الثابت من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة: وللابن من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر به.

ومثال التماثل وتركه المص لوضوحه: أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت وأنكرتها الأم. فالفريضة في الإقرار من ستة وفي الإنكار من ستة فتكتفي بأحدهما، فللأم في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم سهم وللأخت للأب في الإقرار سهم السدس تتمة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للشقيقة، ولو أقرت بها الأم دفعت لها سهما تكملة فرضها، ولا يلتفت للعم في الإقرار والإنكار لاستواء نصيبه فيهما.

تنبيهات: الأول: قول المص: "فله ما نقصه" الإقرار يدخل فيه صورتان، وهما ما إذا نقص الإقرار بعض نصيب المقر أو أسقطه بالكلية، وذلك لأن إقرار الوارث بوارث آخر على أربعة أقسام: أحدها: أن يؤثر في نصيب المقر بإسقاط وذلك بأن يقر بوارث يحجبه، مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن للميت فإن الأخ يدفع للابن جميع ما بيده. الثاني: أن يؤثر في نصيبه بنقص، مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكر الآخر فيعطيه المقر ثلث ما بيده. الثالث: أن يؤثر في نصيبه بزيادة فلا يلتفت إليه لأن ذلك دعوى لا تسمع منه إلا بإقامة البينة , كما لو تركت المرأة زوجا وأخوين لأم وأخا لأب، فإن أقر الأخ للأب ببنت فميراث الأخ المقر على الإنكار السدس وميراثه على الإقرار الربع، فقد بأن أن إقرار الأخ أثر في سهمه الزيادة فلا يلتفت إليه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذلك. الرابع: أن لا يؤثر إقرار الوارث في سهمه نقصا ولا زيادة ولا إسقاطا فهذا أيضا لا يلتفت إليه، مثل أن يترك الميت زوجة وابنا فتقر الزوجة بابن آخر للميت فينكره الابن فلا شيء على الزوجة لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين , وكما لو تركت زوجا وأختا لها فأقر الزوج بأخ لها وأنكرته الأخت فلا يعطيه الزوج شيئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015