أن له على أبيه ألف درهم، فإن كان عدلا حلف وأخذها من جميع التركة , وإن نكل أو لم يكن عدلا فليأخذ من نصيب المقر خمس مائة ويحلف له المنكر، فإن نكل غرم خمسمائة. وقاله مالك وابن القاسم. محمد: وقال أشهب: له أن يأخذ الألف كلها من نصيب المقر, قال: لأنه لا ميراث لوارث يزعم أن على الميت دينا، قال: وهو بخلاف إقراره بالوصية لأن الموصى له شريك في المال, وأما الدين فلا ميراث إلا بعد قضائه. محمد: وقول مالك وابن القاسم أولى.

ثالثتها: أنهم لم يذكروا في المسألة استشكال حلفه مع العدل ولا إشكال فيه على قول ابن القاسم , وأما على قول اشهب فقال ابن يونس: ما كان ينبغي أن يحلف لأنه غير منتفع بيمينه، وإنما ينتفع بها غيره. اهـ. قال الرهوني: قلت: وما قاله ظاهر. اهـ.

وأشار إلى كيفية العمل فيتميز ما ينقص المقر إقراره فيأخذه المقر به بقوله: تعمل فريضة الإنكار ثم تعمل فريضة الإقرار والظاهر أن هذا الترتيب ليس بواجب، بل لو عكس لصح أيضا لكن الأولى تقديم فريضة الإنكار لأنها الأصل، ثم إذا صححت الفريضتين انظر بفكرك ما بينهما؟ أي انظر ما بين الفريضتين: فريضة الإقرار وفريضة الإنكار من تداخل من تبيين لما؛ وتباين وتوافق وتماثل وتركه لوضوحه، ومثل للثلاثة فقال: الأول وهو التداخل والثاني وهو التباين كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة يعني أن التداخل مثاله أن يموت شخص عن أختين شقيقتين ثم تقر إحداهما بأخت شقيقة وأنكرت الأخرى والعاصب، ففريضة الإنكار من ثلاثة ومنها تصح لكل واحدة من الشقيقتين ثلث وللعاصب ثلث وفريضة الإقرار من ثلاثة وتصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاثة فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهن في أصل الفريضة وهي ثلاثة بتسعة فتستغني بها عن الثلاثة فريضة الإنكار لدخولها في التسعة، فعلى الإنكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة وعلى الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقر بها.

وأشار للتباين بقوله: أو شقيق يعني أن مثال التباين أن تقر إحدى الشقيقتين بشقيق والمسألة لحالها شقيقتان وعاصب وأنكره غير المقرة، فمسألة الإنكار من ثلاثة أيضا ومسألة الإقرار من أربعة لحجب العم بالشقيق لو صح وهما متباينتان، فتضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015