الثاني: قال الرهوني: قال مصطفى: وأشعر قوله: "بوارث" أنه لو أقر أحد الورثة بدين على موروثهم أنه لا يكون الحكم كذلك وهو كما أشعر, فإن كان المقر عدلا رجلا أو امرأتين فأكثر حلف رب الدين وثبت دينه , فلو نكل أو كان المقر غير عدل، فإن كان الدين مثل التركة أو أكثر أخذ رب الدين نصيب المقر كله ولا شيء للمقر ولا خلاف في هذا، وإن كان الدين أقل من التركة فقال ابن القاسم: يأخذ من دينه مما بيد المقر بقدر نصيب المقر من التركة. وقال أشهب: يأخذ منه الأقل من نصيبه أو الدين. قال بعض الشيوخ: وسبب الخلاف ما بيد المنكر هل هو كالقائم أو الفائت, ومثال ذلك: ترك ثلاثة بنين وعشرة دنانير أو أقل وأقر أحدهم بعشرة دنانير على أبيه دينا فلرب الدين نصيب المقر فقط، ولو كانت التركة خمسة عشر أخذ رب الدين على قول ابن القاسم من نصيب المقر ثلاثة وثلثا، وعلى قول أشهب: يأخذ الخمسة كلها إذ هي أقل من الدين , ولو كانت التركة خمسة وأربعين أخذ أيضا على قول ابن القاسم مما بيد المقر ثلاثة وثلثا، وعلى قول أشهب: يأخق دينه كله من نصيب المقر. اهـ. ونقله التاودي. وقال عقبه ما نصه: اهـ. نقله مصطفى. ونقله غيره في غير هذا المحل. اهـ.

قال الرهوني قلت في اقتصارهم كلهم على هذا القدر مناقشات، إحداها: عدم التصريح ببيان القول المبني على أنه كالتالف وربما يسري إلى الذهن أن الأول للثاني والآخر للأول وليس كذلك, وكأنهم اتكلوا على إدراك ذلك بالتأمل الصادق مع أن ابن يونس، صرح بذلك في أول ترجمة من كتاب الوصايا الثاني، ونصه: فعند أشهب يعطي المائة التي في يديه كلها لصاحب الدين ويعد ما أخذ أخوه كجائحة طرأت على المال، فلم يبق إلا مائة فالدين أولى بها. إذ لا يصح ميراث إلا بعد قضاء الدين، وعلى مذهب ابن القاسم إنما يعطيه خمسين ويعد ما أخذ بالأحكام كأنه قائم لم يتلف فيقول المالك: في يدي خمسون فخذها ولك في يد أخي خمسون غصبكها.

ثانيتهما: ذكرهم القولين منسوبين لابن القاسم وأشهب فقط من غير ذكر ما يدل على رجحان وليس كذلك، بل ما عزوه لابن القاسم هو قول الإمام أيضا واختاره ابن المواز وهو مذهب المدونة؛ قال ابن يونس في ترجمة من أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه من كتاب الوصايا الثالث ما نصه: ومن المدونة قال: ومن هلك وترك ولدين وألفي درهم فأقر أحدهما لرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015