وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين من الأولى سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة ولابن الميت من الثانية سهمان مضروبان في سهم موروثه وهو اثنان بأربعة وللبنت واحد في اثنين باثنين.

تنبيهان: الأول: قوله: "وإن لم يتوافقا ضرب ما صحت" لخ قال في التوضيح: وهذا إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة، وأما إن كانت عينا أو عرضا مثليا فلا عمل, ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته. اهـ. قاله عبد الباقي.

قال البناني: قال مصطفى: أصل هذا لابن يونس، ولا نقله عنه العصنوني قال: هذا الذي ذكره ابن يونس هو المظاهر في النظر، وظاهر نصوصهم أن العمل لابد منه كيفما كانت التركة. اهـ. والمراد لابد منه عند الفراض وقصدهم بذلك الاختصار، ولو قسمت كل فريضة على حدتها ما خالف القاسم الحكم الشرعي. اهـ.

الثاني قد مر أنه إذا انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق , فإن الحكم في ذلك كحكم ما إذا لم ينحصر الإرث في الباقين، وقد مر التمثيل لذلك بميتة عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة ومات عنهم راجع ذلك.

وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار يعني أنه إذا أقر بعض الورثة بوارث للميت وأنكره غيره من الورثة , فإنه يكون للمقر به ما نقص المقر بكسر القاف إقراره وهذا حيث لم يثبت النسب بأن كان المقر واحدا، كان عدلا أم لا أو كان أكثر من واحد لكن من أقر فاسق، قال التتائي: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث وأنكره بقيتهم ولم يثبت الإقرار لعدم عدالة المقر أو لعدم بلوغ النصاب.

تنبيهان. الأول: ظاهر قول المص هنا: "وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث" ولو كان المقر عدلا وقد مر للمص في الاستلحاق أن العدل إذا أقر بوارث فإن المقر به يحلف معه ويرث ولا نسب وهذا فيه تدافع بحسب ظاهره، وجعل غير واحد هذا هو المذهب وما مر في الاستلحاق ضعيفا, قال الرهوني: والصواب أن لا معارضة لأن ما سبق في الاستلحاق محله إذا لم يكن له وارث معروف النسب ثابتة؛ وهنا قد ثبت الوارث فلا ضعف في كلامه هناك ولا معارضة بين المحلين. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015