الإبهام: والعشرون: مدهما معا، والثلاثون: إلزاق طرف السبابة بطرف إبهامه، والأربعون: مد إبهامه على جانب السبابة، والخمسون: عطف إبهامه كالراكع إلى جانب السبابة ممدودة، والستون: تحليق السبابة على أعلى إبهامه، والسبعون: وضع طرف إبهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا، والثمانون: وضع طرف السبابة على ظهر إبهامه، والتسعون: عطف السبابة حتى تلقى الكف وضم الإبهام إليها، والمائة: فتح اليد بها. انتهى. نقلته من ابن عرفة. والحطاب. والشبراخيتي.
وتحريكني دائما -يعني أنه يندب للمصلي تحريك السبابة دائما في تشهديه يمينا وشمالا ناصبا حرفها إلى وجهه كالمدية، وما مر من أنه يحركها في تشهديه هو للتتائي، وآخر التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يقتضي أنه لا يحركها في الدعاء، والذي شاهدنا عليه علماء عصرنا تحريكها للسلام؛ وهو مقتضى التعليل بأنها مقمعة أي مطردة للشيطان لتذكره بالتحريك ما يمنعه عن السهو في الصلاة والشغل عنها قاله الشيخ عبد الباقي. واختصت السبابة بذلك؛ لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا تحركت انزعج فينتبه وما ذكره المصنف من ندب تحريك السبابة هو الروي عن مالك، وهو الذي صدر به ابن الحاجب، وابن شأس. وجعل ابن رشد التحريك سنة، قال ابن عرفة: وهو ضد قول. ابن العربي: إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية. انتهى. وسميت هذه الإصبع سبابة، وهي التي تلي الإبهام؛ لأن العرب كانت تشير بها للسب، وقيل: لأن آدم لا دخل الجَنَّة صار نور محمد صلى الله عليه وسلم في جبهته، ثم انتقل إلى كتفه الأيمن، ثم إلى رأس سبابته، فرفع آدم سبابته ورأى النور فسميت بذلك لأنَّها سبب رؤية ذلك النور، ويقال لها: السبعة؛ لأنَّها يشار بها للتوحيد. قاله الشيخ إبراهيم.
وتيامن بالسلام؛ يعني أنه يندب التيامن بالسلام، أي الالتفات قليلا إلى جهة اليمين في تسليمة التحليل عند النطق بالكاف والميم من "عليكم"، إماما أو مأموما أو فذا. قاله ابن يونس، وابن سعدون؛ وهو ظاهر العزية وغيرها. والمعتمد أن المأموم يوقعها بتمامها عن يمينه من غير إشارة بها إلى قبالة وجهه؛ إذ هو الذي عليه أهل المذهب، والإمام والفذ يوقعانه قبالة الوجه إلى النطق