التتائي تبعا للشارح يضم الإبهام إلى السبابة تحتها. قاله ابن شأس. قال الرماصي: لفظ ابن شأس يمد السبابة ويضع الإبهام على الوسطى، ولم يكن لفظ تحتها في واحد ممن وقفت عليه. ونقل الحطاب كلام التوضيح بلفظ تحتها، ولم أره في النسخة الصحيحة منه. وتأول الحطاب قوله: تحتها؛ يعني إلى جانبها، ولا شك أنه منخفض عن السبابة. فقد علمت أن تقييد عبد الباقي بجانبها أصله للحطاب، وأنه لا أصل له في كلام الأئمة. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ عبد الباقي: وقيل يجعلها؛ يعني الثلاث المعقودة وسط الكف؛ وهو ثلاث وعشرون، وقيل: يجعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة الوسطى؛ وهو صفة ثلاث وخمسين، وقوله: مع وضع الإبهام الخ. قال بناني: فيه نظر، إذ صورة الخمسين مد السبابة، وجعل الإبهام إلى جانبها كالراكع. كما في ابن عرفة. الجزولي: هي وضع رأس الإبهام على وسط الأنملة الوسطى من السبابة، وهو قريب من الأول لأنك إذا جعلتها على السبابة منعطفة كالراكع يمس رأسها الأنملة الوسطى من السبابة، وهذا القول الثالث لا يلائمه قول المصنف: "مادا السبابة والإبهام"، إلَّا أن يحمل المد على ما خالف العقد، وقوله: الثلاث، بدل بعض من يمناه، وقوله: وعقده يمناه في تشهديه الخ، في الحطاب عن ابن عرفة: وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاث أصابع، وهي الوسطى والخنصر وما بينهما، ويبسط المسبحة، ويجعل جانبها مما يلي السماء، ويمد الإبهام على الوسطى، وهو كالعاقد ثلاثة وعشرين. النووي: لو قطعت اليمنى لم ينتقل لليسرى؛ لأن شأنها البسط. التادلي: فيه مجال، إذ يقال إن شأنها البسط مع وجود اليمنى لا مع فقدها. انتهى. ومفهوم قوله: في تشهديه، أنه يضع يديه في جلوسه بين السجدتين على فخذيه، أو قرب ركبتيه مبسوطتين ولا يقبض منهما شيئًا.
فائدة: الواحد: ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه، والاثنان: ضمه مع البنصر كذلك، والثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك، والأربعة: ضمهما برفع الخنصر، والخمسة: ضم الوسطى فقط، والستة: ضم البنصر فقط، والسبعة: ضم الخنصر فقط على لحمة أصل الإبهام، والثمانية: ضمها والبنصر عليها، والتسعة: ضمهما والوسطى عليها، والعشرة: جعل السبابة على نصف