بالكاف والميم فيتيامنان به قليلا. ولو سلم الفذ والإمام على اليمين ولم يسلما تلقاء الوجه فالمشهور الإجزاء، وقيل: لا يجزئه، ويعيد السلام انتهى. قاله. الأقفهسي. وقال الشيخ يوسف بن عمر: قال في كتاب ابن سحنون: تبطل صلاته، وقال ابن المنير: ثم يسلم عن يمينه بالتفات يسير غير مقدم على ذلك شيئًا، لا كما يفعل العامي ينحني قبالة وجهه، ثم ينتقل للسلام، فذلك بدعة، وزيادة هيئة جهلا. والله الموفق. قاله الإمام الحطاب.
ودعاء بتشهد ثان؛ يعني أنه يندب في التشهد الثاني، وأرإد به تشهد السلام، كان أولا كالصبح، أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا كمسائل البناء والقضاء، ولا يدخل في الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والباء في قوله: "بتشهد"، بمعنى "مع". قاله الشيخ إبراهيم. ومن نسي التشهد حتى سلم الإمام فليتشهد ويسلم، ولا يدعو بعد تشهده. قاله الإمام الحطاب عن مالك في العتبية. واحترز بقوله: "ثان" عن التشهد الأول، فإن الدعاء معه مكروه. كما سيذكره المصنف. ولما قدم أن التشهد بأي لفظ كان سنة، وكان الناس مختلفين في لفظه المختار لتعارض الآثار فيه بَيَّن مختار إمام الأئمة بقوله: وهل لفظ التشهد؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في لفظ التشهد المروي عن عمر هل هو سنة؟ أعني اللفظ الذي اختاره إمامنا مالك لجريه مجرى الخبر المتواتر؛ لأنه ذكره بحضرة جمع من الصحابة، ولم ينكروه عليه، ولا خالفوه فيه، ولا قالوا إن غيره من التشهد جرى مجراه، وعلى هذا القول من أتى به أتى بسنتين، وشهره ابن بزيزة أو هو فضيلة، وعليه فمن أتى به أتى بسنة وفضيلة. وبهذا قرره الشيخ إبراهيم. واعلم أن الإمام مالكا صرح في المدونة باستحباب اللفظ المذكور، واختلف المتأخرون في معنى اختيار الإمام للفظ المذكور، هل هو على وجه السنية؟ وهو قول بعض البغداديين، أو الاستحباب؟ وهو قول الداوودي، ولا يفسر المصنف بهذا الخلاف؛ إذ لو قصده المصنف لقال تفسيران وتردد. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وحمل الش كلام المصنف على أن الخلاف في أصل التشهد بأي لفظ كان، واعترضه الشيخ بناني، بأنه خلاف ظاهر المصنف، ويحتاج إلى تشهير القول بأن التشهد فضيلة، ولم يحكه المصنف في التوضيح، ولا غيره انتهى.