ثلاثة ولبني الابن الثلاثة سهم، فتكتفي بأحد المثلين فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللبنات الست أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل سهمان، وللثلاثة بني الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. ومع العول: أم وستة إخوة لأم وثلاث أخوات لأب، أصلها من ستة وتعول لسبعة فترد الإخوة للأم لوفقها وهو النصف ثلاثة تماثل الأخوات لأب الثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة لأم الستة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهم، وللأخوات الثلاث لأب أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل أربعة.
أو أكثر المتداخلين يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بين كل صنف وسهامه بأحد أمرين: الموافقة أو المباينة، فيفعل ما مر ثم ينظر بين الصنفين، فإن كانا متداخلين بأن أفنى أحدهما الآخر أولا فإنه يكتفي بالأكثر منهما، وفيه أيضا ثلاث صور كما يأتي للمص؛ لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول: أم وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب، ومع العول: أم وأربعة إخوة لأم وست (?) عشرة أختا لأب، وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول: زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب، ومع العول: أم وثلاث أخوات لأب وتسعة إخوة لأم وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر، ومثاله دون عول: أربع زوجات وستة إخوة لأب. المسألة من أربعة ووفق الإخوة داخل في عدد الزوجات، ومع العول: أم وستة إخوة لأم وتسع أخوات لأب.
وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بين كل صنف وسهامه على ما مر ثم ينظر بين الصنفين، فإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم يأخذ الحاصل من ذلك فيضربه في أصل المسألة، وفيه أيضا ثلاث صور؛ لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول: أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب،