المسألة من ستة للأم واحد وللإخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقان عددهم بالنصف يرد الثمانية لأربعة وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم بالثلث وثلثهم ستة توافق الأربعة وفق الإخوة للأم بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في كامل الأخر اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة باثني عشر هي جزء السهم، فاضربه في ستة أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون، من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثني عشر فللأم واحد باثني عشر وهي سدس الحاصل، وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين ثلث الحاصل، وللإخوة وللأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين نصف الحاصل لكل واحد سهمان. ومع العول: أم وأثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب، وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول: تسع بنات وستة إخوة لأب أصلها من ثلاثة، ومع العول: أم وتسع أخوات لأب وخمسة عشر أخا لأم، وإما أن يوافق أحدهما ويباين الأخر ومثاله دون عول ثمان بنات وستة بني ابن أصلها من ثلاثة، ومع العول: أم واثنا عشر أخا لأم وتسع أخوات لأب.

وإلا أي وإن لم يتوافق الصنفان ولا تداخلا ولا تماثلا ففي كله إن تباينا أي فإن لم يحصل واحد من الأمور الثلاثة فالصنفان متباينان، ووجه العمل في تباين الصنفين أن تضرب كل أحدهما في كل الآخر واضرب الحاصل من ذلك في أصل المسألة، وفي ذلك أيضا ثلاث صور لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: أم وأربعة إخوة لأم وتسعة إخوة لأب، ومع العول: أم وأربعة إخوة لأم وستة أخوات لأب، وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول ثلاث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة، ومع العول: أم وخمس أخوات لأب وثلاثة إخوة لأم، وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول: أربع أخوات لأب وثلاثة إخوة لأم أصلها من ثلاثة للأخوات الأربع اثنان توافقهن بالنصف وواحد للإخوة الثلاثة، مباين لهم ومع العول: أم وثلاثة إخوة لأم وثمان أخوات لأب، وبهذا يتم تمثيل الصور الأربع والعشرين من ضرب الاثنتي عشر صورة التي حصلها المص في حالتي العول وعدمه والعمل فيها ظاهر من كلام المص. والله تعالى أعلم. قاله البناني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015