بالنصف وللإخوة للأب الستة ثلاثة توافقهم: فنصف إخوة الأم اثنان وثلث إخوة الأب اثنان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة، فيحصل اثنا عشر سهما من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم سهم في اثنين باثنين وللإخوة للأم الأربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل سهم وللإخوة للأب ستة ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد منهم سهم، ومثاله بالعول أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللإخوة للأم الستة اثنان وللأخوات للأب أربعة، فتنظر بين الإخوة للأم وسهامهم فتجد بينهم الوافقة بالنصف فتردهم إلى وفقهم ثلاثة وتنظر بين الأخوات للأب الاثنتي عشرة وسهامهن الأربعة، فتجد بينهن وبين سهامهن الموافقة بالربع فتردهن إلى ثلاثة ربعهن ثم تنظر بين الصنفين فتجدهما متماثلين، فتكتفي بأحدهما فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم ستة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهم وللأخوات الاثنتي (?) عشرة أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل سهم: وإما أن يباين كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: زوجتان واختان لأب وعاصبان من اثني عشر، للزوجتين الربع ثلاثة وللعاصبين واحد فتضرب اثنين في اثني عشر بأربعة وعشرين للزوجتين ثلاثة في اثنين بستة لكل ثلاثة أسهم وللأختين ثمانية في اثنين بستة عشر لكل ثمانية وللعاصبين واحد في اثنين باثنين لكل سهم، ومع العول: أم وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللإخوة للأم اثنان وللأخوات الثلاث لأب أربعة، فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم الثلاثة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهمان، وللأخوات الثلاث لأب أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل أربعة أسهم. والله تعالى أعلم.

وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر، ومثاله دون عول: أم وست بنات وثلاثة بني ابن، أصلها من ستة للأم واحد وللبنات الست أربعة لا تنقسم عليها بل توافقها بالنصف فتردهن إلى وفقهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015