الرابع: اعلم أنه إذا كانت الموافقة بين السهام والصنف حاصلة في جزءين فإنه يرد الصنف إلى أصغر وفقه، مثاله أم وأخ لأم وثمانية إخوة لغير أم فالمسألة من ستة للأم واحد وللأخ للأم واحد، وما بقي وهو أربعة للإخوة لغير الأم وهم ثمانية وبينهما الموافقة بالنصف والربع فترد الإخوة إلى أصغر الوفقين وهو الربع، فتضرب اثنين في أصل المسألة باثني عشر للأم واحد في اثنين باثنين وللأح للأم واحد في اثنين باثنين وللإخوة لغير الأم أربعة في اثنين بثمانية لكل سهم.
الخامس: قال البناني عند قوله: "وإلا ترك". ما نصه: علم منه أنه لا يعتبر بين الصنف وسهامه إلا نسبتان التوافق والتباين، وإنما سقط التماثل لأنه لا انكسار فيه وسقط التداخل لأن الداخل إن كان هو الصنف في السهام فلا انكسار أيضا وبالعكس فداخل في الموافقة؛ لأن تصحيح المسألة بها مود إلى عدد أقل من الاكتفاء بالأكثر. قاله علي الأجهوري عن شيخ الإسلام. اهـ. قال الرهوني: هذا صحيح لا شك فيه فإن عملنا على التداخل واكتفينا بالأكثر - يعني كما في المثال الذي قدمته قريبا - فالخارج ثمانية وأربعون، وإن عملنا على التوافق ردت الثمانية إلى أصغر وفقيها وهو الربع وربعها اثنان فتضرب الاثنان في المسألة باثني عشر ومنها تصح ولا يتوقف أحد أن اثني عشر أقل من ثمانية وأربعين. قال في التوضيح بعد أن ذكر رد الصنف الواحد إلى وفقه ما نصه: ولو ضربنا عدد رؤوسهم في أصل المسألة لحصل المقصود لكن المطلوب الاختصار فلذلك كان إخراج المسألة من العدد الكثير مع إمكان إخراجها من العدد اليسير ليس بجيد عند الفُراض، وإن كان عبد الغافر ربما خالف هذا. اهـ.
وقابل بين اثنين يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بينهما بأحد أنظار أربعة المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، فإذا نظر بين الصنف وسهامه فعل ما مر ثم نظر بين الصنفين لخ، فإن وجدهما متماثلين أخذ أحد المثلين أي يكتفي بأحدهما، واعلم أنه ينظر أولا بين كل صنف وسهامه فإما أن يرده إلى وفقه في الموافقة وإما أن يتركه لمباينته لسهامه، ثم ينظر حينئذ بين الصنفين أو أكثر بالوجوه الأربعة كما قررت. قوله: "فأخذ أحد المثلين" قال البناني: في هذا ثلات صور كما يأتي للمص؛ لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من ستة للأم واحد ولأولادها الأربعة اثنان يوافقان