منه دينارين أيضا وورث أخوه ما بقي وهو ستة فصار عنده اثنا عشر، ثم توفي هو أيضا فورثت منه ثلاثة وهو الرابع، فاجتمع لها تسعة وهي نصف جميع أموالهم. اهـ.

ولما قدم أصول المسائل وما يعول فيها وما ينتهي إليه العول، شرع في تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل بها ولا يخفى ذلك إن انقسمت السهام فيها على الورثة، كزوجة وثلاثة إخوة، وكثلاثة بنين وكزوج وأم وأخوين شقيقين أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس ولكل أخ سهم وإن لم تنقسم وانكسرت، فأشار إلى ذلك بقوله: ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه يعني أنه إذا انكسرت السهام على الرؤوس أي لم تنقسم على عدد الصنف، فإن القاسم ينظر بين الصنف وسهامه بنظرين؛ لأنه إما أن يوافق السهام الصنف بأن يكون لكل منهما ثلث صحيح مثلا أو ربع كذلك، وإما أن تباين السهام الصنف بأن لا يتوافقا في جزء صحيح فإن وافقت السهام الصنف فإن القاسم يرد الصنف إلى وفقه، فإن كانت بالنصف رده إلى النصف وبالثلث رده إلى ثلثه: وضرب الوفق في أصل المسألة حيث اتحد الصنف، كزوجة وستة إخوة لغير أم أصلها من أربعة للزوجة واحد وللإخوة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكنها توافقهم بالثلث، بيانه أن الثلاثة لها ثلث صحيح وهو واحد والستة فيها ثلث صحيح وهو اثنان، فترد الستة إلى اثنين ثلثها وتضرب الاثنين في أصل المسألة فتحصل ثمانية، وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين وفق الصنف فللزوجة ربعها اثنان ولكل واحد من الإخوة سهم.

وإلا توافق السهام الصنف في جزء صحيح بل باينته ترت القاسم الصنف على حاله إذ لم يكن ما يرده إليه لعدم اتفاقهما في جزء صحيح، وليس معنى ترك أنه لا يتصرف فيه بشيء فيضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليهم سهامهم في أصل المسألة، ثم تقول من له شيء أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، كبنت وثلاث أخوات شقائق أو لأب، المسألة من اثنين للبنت النصف والنصف الآخر للأخوات مباين لهن، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل سهم.

تنبيهات: الأول: علم مما قررت أن قوله: "ورد" ماض مبني للفاعل بدليل ترك وقابل لأن ترك ماض بلا شك والماضي يمتنع عطف الإنشاء عليه، فيتعين أن يكون قابل ماضيا بناء على امتناع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015