أربعة هي مقدار الثلثين من ستة فصارت المسألة بعولها من تسعة فقد دخل النقص على الجميع، فلهن أربعة أتساع وللزوج ثلاثة أتساع وللإخوة للأم تسعان. والله تعالى أعلم.

قال الشبراخيتي: وإن زادت الفروض وهي سهام الورثة على سهام المسألة أعيلت، والعول الزيادة على أصل المسألة بما بقي من سهام ذوي الفروض. بأن تجعل الفريضة على قدر السهام فيدخل النقص على كل منهم. ولم يقع ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. اهـ.

قال عبد الباقي: وأول من نزل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال البناني في العصنوني عن ابن يونس أن أول ما نزلت في زمن عمر في امرأة تركت زوجا وأختا وأما، ونحوه في السطي. اهـ. فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري، من أخره الكتاب فأوخره ولا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه، ولكن قد رأيت رأيا، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه. ويقال إن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا وقيل علي وقيل زيد وقيل جمع من الصحابة، فأشار العباس بالعول، وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه أربعة ولآخر عليه ثلاثة أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذت الصحابة بقوله. والظاهر كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك لما وقع من عمر استشارتهم ولم يخالف عمر أحد من الصحابة إلا ابن عباس لكنه لم يظهره إلا بعد موت عمر، وقال: إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا كما في سنن البيهقي، وعلل ابن عباس عدم مخالفته لعمر في زمنه بأن عمر كان رجلا مهابا، وقال: لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره لما عالت فريضة، قيل: وكيف تصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغييرا فيدخل عليه الضرر، يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام المسألة، والصواب ما ذهب إليه الجماعة كالمحاصة في الديون، واستشكل تعليل ابن عباس بهيبة عمر بانقياده للحق من أدنى الناس فضلا عن ابن عباس، فقد قال للمرأة التي قالت حين نادى أن لا يكون الصداق إلا قدر صداق بنته عليه الصلاة والسلام، فاطمة: أنتبعك أم نتبع كلام الله؟ فقال لها: ما كلام الله؟ قالت. {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} يفيد جواز جعله قنطارا: أصبت وأخطأ عمر، أعظم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015