هدية إلى عمر إهداء عيبه له أو ما هذا معناه. وقال للصحابة من رأى في اعوجاجا فليصلحه فقام إليه بعضهم، وقال: لو رأينا فيك اعوجاجا لأقمناك بسيوفنا فحمد الله وغيرِ ذلك، وأجيب عنه بأن عمر كان ينقاد إلى ما هو منقول لا لما فيه أجتهاد، أو بأنه صرح بالخلاف زمن عمر، وقابل عمر قوله بقول الجماعة الذين منهم عمر ورجح قولهم، وبقي ابن عباس ولم يتبين له صواب ما قالوه فيرجع إليهم، ولا يعرف لأحد من الأئمة الأربعة ولا لأتباعهم موافقة ابن عباس.
وأشار المص إلى أن الفرائض التي تعول ثلاث بقوله: فالعائل الستة يعني أن العائل من الأصول المتقدمة ثلاثة فقط: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالستة تعول لسبعة بمثل سدسها، كزوج وأختين لغير أم، وتعول أيضا لثمانية بمثل ثلثها كزوج وأختين لغير أم وأم للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأختين لغير أم أربعة وتعول أيضا لتسعة بمثل نصفها كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لأم وأم للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأخ للأم واحد ويعال للأخوات بثلاثة مضافة إلى واحد فلهن أربعة، وتعول أيضا لعشرة بمثل ثلثيها كزوج وأم وأختين لغير أم وأخوين فصاعدا لأم فللزوج ثلاثة وللأم واحد، وللإخوة للأم اثنان ويعال للأخوات بأربع، والعائلة لعشرة تسمي أم الفروخ بخاء معجمة لكثرة عولها، ففريضة الستة تعول أربع عولات ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية إلا والميت فيها أنثى.
وأشار إلى الثانية من الثلاث بقوله: والاثنا عشر تعول ثلاث عولات، تعول لثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوجة وأختين لغير أم وأم للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية يعال للأم بواحد مضافا لواحد، وتعول الاثنا عشر أيضا لخمسة عشر بمثل ربعها كزوجة وأختين لغير أم وأم وأخ لأم للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية وللأم واحد مضاف إلى واحد بالعول، ويعال للأخ بمقدار السدس اثنين فتلك خمسة عشر وتعول الاثنا عشر أيضا لسبعة عشر بمثل ربعها وسدسها ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر.