قول المص: والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين يعني أنه إذا اجتمع في الفريضة ثمن وسدس فهي من أربعة وعشرين؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة وبينهما الموافقة بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين هي أصل المسألة، وكذلك إذا اجتمع الثمن والثلث أي الثلثان في فريضة فإنها تكون من أربعة وعشرين؛ لأن مقام الثمن من ثمانية ومقام الثلثين من ثلاثة وبين الثمانية والثلاثة التباين، فتضرب أحدهما في الآخر بأربعة وعشرين هي أصل المسألة. قال عبد الباقي: والثمن والثلث أراد به الثلثين وما بقي، كزوجة وابنتين وأخ أو الثمن والسدس وما بقي كزوجة وأم وابن.
وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها يعني أن المسألة التي لا فرض فيها أي لم يفرض فيها ثلث ولا نصف مثلا فإن أصلها أي العدد الذي تخرج منه هو عدد رؤوس عصبتها حيث تعددوا وكانوا كلهم ذكورا، كأربعة أبناء أو إخوة أو أعمام أو إناثا أعتقن رقبة بالسوية وفي نسخة فيه بتذكير الضمير رعيا للفظ ما وهي نسخة الشارح، والأولى فيها رعي المعنى وإذا كانت العصبة ذكورا وإناثا ضعف للذكر على الأنثى فيجعل الذكر برأسين، كابن وبنت فهي من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحدت وكأختين وأخ أشقاء أو لأب فهي من أربعة، للأخ سهمان ولكل أخت سهم. قال عبد الباقي: ولما كانت المسائل ثلاثا عادلة وهي التي ساوت فروضها أصلها كزوج وأم وأخ لأم، ناقصة وهي التي نقصت فروضها عن أصلها كزوج وأم، وعائلة وهي التي زادت فروضها عن أصلها كزوج وأخت شقيقة أو الأب وأم، ترك الأولين لظهورهما وذكر الثالثة بقوله: وإن زادت الفروض أعيلت يعني أنه إذا زادت الفروض أي سهام الورثة على سهام المسألة فإن الفروض تعال بأن تجعل الفريضة علي قدر السهام فيدخل النقص على كل منهم، فإذا هلكت هالكة وتركت زوجا يطلب النصف من اثنين وأخوات شقائق أو لأب يطلبن الثلثين من ثلاثة، وإخوة لأم يطلبون الثلث من ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة بستة هي أصل المسألة، فإذا أخذ الزوج النصف وهو الثلاثة وأخذت الإخوة للأم الثلث وهو اثنان لم يبق إلا واحد فتأخذه الأخوات ويعال لها بقدر ما يكمل به الثلثان، فيجعل لها ثلاثة أسهم زيادة على الواحد فتكون سهمهن