التتائي: وكابن عم أخ لأم، وأفرد ابن العم لأنهما لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم لأخذ الذي للأم السدس واقتسما الباقي بينهما، وهو قول علي وزيد وابن عباس ومالك وأبي حنيفة والإمام. وقال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم كالشقيق مع الأخ للأب، وبه قال أشهب.

وهنا كليات لا بأس بذكرها: كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من الذكور فلا يرثه إلا الابن والأب، وكل ذكر مات وترك جميع من يرثه من النساء فلا يرثه منهن غير خمس الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة، وكل ذكر مات وخلف من يرثه من الرجال والنساء فلا يرثه منهم إلا خمسة: الابن والأم والأب والزوجة والبنت، وكل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور لم يرثها منهم إلا ثلاثة الابن والأب والزوج، وكل امراة ماتت وتركت جميع من يرثها من النساء فلا يرثها منهن إلا أربع: البنت وبنت الابن والأم والأخت لغير الأم، وكل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور والإناث فلا يرثها منهم إلا خمسة: الأب والأم والابن والبنت والزوج.

ولما بين أن من اجتمع له سببا فرض وعصوبة ورث بهما، ذكر من اجتمع له سببا فرض، فقال: وورث ذو فرضين بالأقوى يعني أن من اجتمع له سببا فرض إنما يرث بأقواهما، بخلاف من اجتمع له سببا فرض وتعصيب فإنه يرث بهما كما عرفت، وهذا إن وقع من غير المسلمين عمدا أو خطأ، بل وإن اتفق في المسلمين أي وقع خطأ فمعنى اتفق وقع خطأ، لأن هذا إذا وقع في المسلمين عمدا يكون زنى محضا لا يلحق فيه الولد بالواطى، فلا ميراث فيه من جهة الأب. قال عبد الباقي مفسرا للمص: أي من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما فرضا وإحداهما أقوى من الأخرى فإنه يرث بالأقوى منهما، وهذا يتفق في المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطئا ومن المجوس على وجه العمد والقوة تكون بأحد أمور ثلاثة: الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى، ومثل لذلك بقوله: كأم أو بنت أخت راجع لهما أي كأم أخت وكبنت أخت، فالأولى كأن يتزوج المجوسي بابنته عمدا فتلد منه بنتا ثم أسلم، فإذا ماتت الصغرى قبل موت الكبرى فالكبرى أم وأخت لأب فترث بالأمومة لأنها لا تسقط، بخلاف الأخت للأب فإنها قد تسقط فلها الثلث بالأمومة، ومثال الثانية وهي بنت أخت أن يتزوج المجوسي بنته فتأتي منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015