ببنت ثم أسلم ومات فهذه الابنة تكون أختا لأمها لأبيها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال والأخوة قد تسقط، فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة، ومن ورَّث بالجهتين قال لها النصف بالفرض والباقي بالتعصيب. الثاني من الأمور الثلاثة التي تحصل القوة بأحدها أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى، كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدا فهي أمه وجدته فترثه بالأمومة اتفاقا لأن الأم تسقط الجدة. الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب، كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها، فترث بالجدودة دون الأخوة لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية تحجبها جماعة، وقيل ترث بالأختية لأن نصيب الأختية أكثر، وإذا كانت القوية محجوبة ورثت في الضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف.
ومفهوم قوله: "ذو فرضين" مفهوم موافقة لنص الغفاري شيخ الفاكهاني على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما. اهـ. كأخ شقيق أو لأب هو معتق لأخيه، وكعم هو معتق بأقوف العصوبتين الأخوة والعمومة لأن النسب أقوي من العتق. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وورث ذو فرضين بالأقوي وهو الجهة التي لا تسقط ولو كانت أقل ميراثا عند مالك والشافعي إن وقع ذلك من غير المسلمين عمدا أو خطأ، بل وإن اتفق في المسلمين خطأ ومثله المص بقوله: "كأم أو بنت أخت" بأن يتزوج ابنته فتلد له بنتا فهي أخت أمها لأبيها وبنتها أيضا: فإذا ماتت الكبرى فإرث الصغري منها بالبنوة، وإذا ماتت الصغرى فإرث الأخرى منها بالأمومة؛ لأن كلا منهما لا يسقط بحال، بخلاف الأخوة فهي أضعف الجهتين لأنها قد تسقط في بعض الأحوال، وورث أبو حنيفة بالجهتين فقال في إرث الصغرى من الكبرى إنها ترث المال كله نصفه بالبنوة ونصفه الباقي بالتعصيب، وفي إرث الكبرى من الصغرى إنها ترث ثلثه بالأمومة والنصف بالأخوة. اهـ. ولو مات الأب عنهما لكان ميراثهما الثلثين ولا أثر للزوجية لفسخها سواء كانت بين مسلمين أو مجوسيين أسلما. قاله التتائي. وقد مر أنه إذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت