على الخلاف المذكور - الإقرار بوارث، فقال ابن القاسم: يرثه إن لم يكن معه وارث معروف، وقال سحنون: بيت المال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به. انتهى.
ويرث بفرض وعصوبة الأب يعني أنه يرث بالفرض والعصوبة معا الأب مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا، ثم الجد يعني أن الجد يرث بالفرض والعصوبة معا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن أو بنتان فصاعدا.
وعلم مما قررت أن قوله: مع بنت وإن سفلت متعلق بقوله: "يرث" فهو قيد في المسألتين، والحاصل أن الأب يكون عاصبا وفرضيا مع ولد للميت أنثى اتحد أو تعدد وكذلك الجد. الشبراخيتي: مع بنت وإن سفلت أو بنتين أو بنتي ابن فصاعدا.
تنبيه: قال عبد الباقي: وأتى "بثم" للترتيب الإخباري وإلا فلا محل لثم لأن الأحكام لا ترتيب فيها. انتهى. وتأمله فالذي يظهر ما قاله المصنف. والله تعالى أعلم. أي ما هو ظاهره من أن ثم للترتيب الرتبي: فإذا كان للميت بنت فصاعدا فإن الأب يأخذ السدس بالفرض وما بقي عن البنت فصاعدا يأخذه بالتعصيب، وكذا الجد حيث فقد الأب.
كابن عم أخ لأم قال الحطاب: يعني أنه إذا اجتمع في شخص سببان أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب فإنه يرث بهما، كابن العم يكون أخا لأم فيأخذ السدس بالأخوة للأم والباقي بالعصوبة، وكذلك إذا كان ابن العم زوجا، وكذلك المولى إذا كان زوجا، ولا خلاف في هذا، أعني أنه يأخذ فرضه ويأخذ الباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب، فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم، فقال ابن القاسم: للأخ للأم السدس ويقسم معه ابن عمه ما بقي بالسواء، وقال أشهب: يترجح الأخ للأم لولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب. اهـ. وقال عبد الباقي: وأشعر إفراده ابن العم بأنه لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم، ثم يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك. وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب، وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا حيث لا مشارك في التعصيب. اهـ. قوله أدخلت الكاف لخ، الكاف هنا للتشبيه وهي لا تدخل شيئا ولكن ما ذكره من الحكم فيها صحيح، وقال