يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة، ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم. انتهى. وكلامهم في هذه المواضع كلها أن بيت المال معدوم في زماننا. والله سبحانه أعلم.

وفي الإرشاد: والمذهب أن ما أبقت الفروض فلأولى عصبة، فإن لم يكونوا فللموالي، فإن لم يكونوا فلبيت المال. فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد ولا بالرحم وورثهما المتأخرون. انتهى. وقال ابن يونس: أجمع المسلمون أنه لا يرد على الزوج والزوجة، وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث ذوي الأرحام لبيت مال المسلمين أو للفقراء والمساكين، وعلى مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الأرحام. وقال اللخمي: من أوصى بكل ماله ولا وارث له، قيل: ليس له ذلك، وقيل: وصيته ماضية إلا إن أوصى به للأغنياء أو فيما لا يصرفه فيه الإمام أو وليه وله جعله في الفقراء وفيما لو رفع للإمام لقضى فيه بمثل ذلك لم تغير وصيته لأنه فعل صوابا ولا اختلاف في ذلك. واختلف إن مات عن غير وصية هل هو كالفيء يحل للأغنياء أو يفض على الفقراء؟

الرابع: سئل ابن رشد عن مسألة تعرف بجوابها والجواب عامل البلد الذي فيه استيطان المتوفَّى أحق بقبض ميراثه، مات فيه أو في غيره، كان ماله فيما هو فيه أو فيما سواد من البلاد. انتهى. قاله الحطاب.

الخامس: قد مر القول الشاذ أن بيت المال حائز، قال البناني: قال ابن علاق: وإذا فرعنا على القول بأنه يوضع في بيت المال ميراث من لا وارث له فقد اضطرب المذهب، هل يكون بيت المال كوارث قائم النسب أو إنما هو كحائز للمال الضائع؟ وبنى بعضهم على هذا مسألة من أوصى بجميع ماله ولا وارث له، ومسألة من أقر بوارث ولا وارث له، وذكر الخلاف في الوصية بجميع المال عن اللخمي وابن شأس هل تجوز أم لا؟ ثم قال: وقال ابن رشد: ليس عند مالك وجميع أصحابه أن يوصى بأكثر من الثلث. اشْهى. وتقدمت مسألة الإقرار في بابه، وقول عبد الباقي: وعليه فيصرف لكاتب وكافر لخ تأمل ما ذكره من البناء على هذا القول فإنه غير ظاهر، ولم أر من ذكره وإنما رأيت ما تقدم. انتهى كلام البناني. وقال المواق: وينبني على ذلك أيضا - يعني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015