مسألة الرد، فالخارج جزء سهمها. انتهى كلام الأمير مراعيا ما ظهر لي أنه المعنى. قوله: برؤوس المصنف يظهر أن معناه أنهم إذا اتفقوا في السهام يرد عليد بعدد رؤوسهم، ويلزم من ذلك أنه إذا كان ذو الفرض واحدًا يرد عليه جميع ما بقي، ثم قال الأمير: والأصل في ذوي الرحم تنزيلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة، فيقدم السابق لوارث فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه، إلا أولاد ولد الأم فيستوون والأخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى والله تعالى أعلم.

وقال الحطاب: وقال في باب توريث ذوي الأرحام: قال إسماعيل القاضي: متى كان للميت عصبة من ذوي الأرحام فهم أولى، فإن لم يكونوا فالولاء فإن لم يكن ولاء فبيت مال المسلمين، قال ابن يونس: فإن لم يكن بيت مال فأولوا الأرحام لما في ذلك من الآثار المتقدمة لا سيما إذا كانوا ذوي حاجة، فيجب اليوم أن يتفق على توريثهم وإنما تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت مال، لأن بيت المال يقوم مقام العصبة إذا لم يكن عصبة، ألا ترى أن الرجل لو قتل قتيلا خطأ ولم يكن له عصبة ولا موال وجب أن يعقل عنه بيت المال وكذلك يكون ميراثه لبيت المال؟ وإن كان بيت مال لا يوصل إليه منه شيء وإنما يصرف في غير وجهه فيجب أن يكون ميراثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة إذا لم يكن له عصبة ولا موال، قال هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون إليه في زماننا ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا أورد على أهل السهام. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: قال الشيخ محمد بن أبي زيد: من لم يكن له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه، ولا يرثه ذوو الأرحام ولا يرد على أهل السهام.

وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} أي ما فضل عن الورثة لبيت المال، فإن لم يكن بيت مال للمسلمين فالفقراء، وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله: "وفي الركاز" وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه، فإن كان الإمام عدلا دفع الواجد الخمس له يصرفه في محله، وإن كان غير عدل فقال يتصدق به الواجد ولا يدفعه إلى من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015