أن لا شيء لهما (?))، وعليه عمل أهل المدينة، ونقله والاستذكار عن فقهاء الحجاز والفقهاء السبعة قال في الجلاب: وذوو الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة. وأهل السهام خمسة عشر: الجد أبو الأم والجدة أم أبي الأب وولد الإخوة والأخوات لأم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعم للأم [وأولاده (?)] والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من جميع الجهات وبنات العمومة. قاله الشبراخيتي.

الثاني: قال عبد الباقي عند قول المصنف: "ولا يدفع لذوي الأرحام" ما نصه: خلافا لأبي حنيفة وذكر البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام. انتهى. أي لعدم انتظامه، ونحوه قول الأستاذ أبي بكر الطرطوشي: ينبغي تقييد الأمرين بما إذا كان الإمام عدلا كما في الشارح عنه. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: علم من كلام عبد الباقي هذا أن معنى قولهم "بيت المال" منتظما أم لا، كان الأمير عدلا أم لا. والله تعالى أعلم.

الثالث: لابد من بيان كيفية توريث ذوي الأرحام والرد على أهل السهام على القول بذلك، قال الأمير في ترتيب العاصب مبتدأ بالبنوة ما نصه: البنوة فالأبوة فالأخوة والجدودة على ما سبق، فبنو الإخوة فعمومة فبنو العم ثم بالضرب ثم الأقوى ثم المعتق كما سبق ثم إمام عدل وإلا يكن عدلا رد، فإن لم يكن وارث فذوو الأرحام. هذا ما استقر عليه إفتاء المتأخرين. انتهى. فتوريث ذوي الأرحام إنما هو بعد أن لم يكن أحعل الفروض. فإن كانوا فلا يدفع لذوي الأرحام شيء بل يرد على أهل السهام فإن تعددوا فقد مر أنه يرد عليهم بحسب ما لكل، فإن كان ذو الفرض واحدا فمقتضى هذا الذي للأمير وغيره أنه يدفع له جميع ما بقي. قال الأمير: يرد على غير الزوجين برؤوس المصنف وبسهام الأصناف، وإن كان أحد زوجين فما بقي بعده مع مسألة الرد كسهام الثاني في المناسخة، ويؤخذ مخرج الزوجية ويقسم باقي المصحح بعد فرض الزوجية على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015