عصبة نسب فإنه يرثه المعتق له، ومعنى قوله: "كما تقدم" كما مر في باب الولاء من تأخيره عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته، فإن عدمت فمعتقه، فإن عدم فعصبة معتق المعتق إلى حيث تنتهي. كما في الجواهر. قاله عبد الباقي وغيره.

ثم بيت المال يعني أنه إذا لم يكن للشخص عصبة نسب ولا عصبة ولاء فإن ماله لبيت المال، قال الشبراخيتي: وقوله: "بيت المال" المراد به ميراث المسلمين، وليس المراد أن هناك بيتا وفيه مال. انتهى. وقال عبد الباقي: ثم إن لم يوجد شيء من ذلك ورث بالعصوبة بيت مال فكلامه ظاهر في أنه عاصب وهو المشهور منتظما أو غير منتظم، فيأخذ الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض وقيل إنه حائز وهو شاذ وعليه فيصرف لمكاتب وكافر لا على المشهور كما بينه في شرح الترتيب. انتهى. ويأتي ما للبناني في قوله: وعليه فيصرف لمكاتب، وقال التتائي: "ثم بيت المال" عاصب على المشهور وهو الوراثة بالإسلام وبه قال مالك والشافعي وهو أصح الروايتين عن زيد، ولم يشترط المصنف انتظامه واشترطه. الطرطوشي: وهو المعتمد في الفتوى عند الشافعية والشاذ أنه حائز. انتهى.

ولا يرد يعني أنه إذا لم تستغرق الفروض التركة والحال أنه لا عاصب للميت من جهة النسب ولا من جهة الولاء، فإن ما فضل عن ذوي الفروض لا يرد على ذوي السهام، ولا يدفع لذوي الأرحام وإنما يدفع لبيت المال، والحاصل أنه إذا لم يكن للميت عصبة نسب ولا ولاء فإن المال يكون لبيت المال، ولا يدفع لذوي الأرحام سواء كان هناك ذو فرض لم يستغرق أو لم يكن ذو فرض، وكذا لا يرد على أهل السهام حيث لم تستغرق التركة وإنما يدفع الباقي عن ذي الفرض لبيت المال.

تنبيهات: الأول: قوله: "ولا يرد" خلافا لعلي، قال: يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا، وقوله: "ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام": (دعي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فقالوا: أترك عمة وخالة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015