ذلك عليهم على قدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب فأرى الأخ أقرب ثم الجد، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: قوله إن الأخ أقرب من الجد صحيح لأنه يجتمع مع الموصي في أبيه فهو أقرب إليه من جده، وكذلك ولد الأخ وولد ولد الأخ وإن سفل هم أقرب من الجد وهذا على ترتيب القرب في ميراث الولاء، فالأخ أولى ثم بنوه وإن سفلوا ثم الجد ثم بنوه وإن سفلوا، ثم بنوه وهم الأعمام وإن سفلوا، ثم أبو الجد ثم بنوه هكذا. فهذه نصوص قاطعة وحجج ساطعة مصرحة بأن ابن العم وإن سفل أقرب من أبي الجد، وأبو الجد أقرب من عم الأب. فأبو جد الميت في مسألتنا هو محمد وعم أبيه هو خالد بن محمد، فأحمد يحجب جد أبيه محمد لو فرضناه حيا فأحرى أن يحجب عم أبيه. انتهى المراد منه.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا السيد واضح صحيح حق لا شك فيه إلا قوله إن ابن عم الميت أقرب من أبي جد الميت، وإنه أي ابن العم يحجب أبا الجد فإنه سبق قلم مخالف للنصوص والنصوص فيما ذكرته لا تحتاج إلى جلب، إذ لم أجد نصا إلا وهو مصرح بما ذكرت. والله تعالى أعلم.
وقدم مع التساوي الشقيق يعني أن الورثة إذا استووا في الدرجة فإنه يقدم الشقيق على غيره، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب أي يحجبة، وكذا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ للأب ويقدم العم الشقيق على العم الذي للأب، ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم الذي للأب، ويقدم الأب وإن غير شقيق كما قال المصنف والله تعالى أعلم. قال المواق: ابن زكرياء: ميراث العم بالسنة والإجماع ويسقطه ابن الأخ للأب وميراث ابن العم وإن سفل بهما، ويسقطه أعلى منه والعم ومن حجبه وميراث أخي الجد بهما ويسقطه ابن العم ومن حجبه، وميراث ابن أخي الجد وإن سفل بهما ويسقطه أعلى منه وأخو الجد ومن حجبه وذو القرابتين منهم يسقط ذا القرابة عند استواء المرتبة، وعبارة غيره الأقرب ولو كان ذا قرابة يحجب الأبعد ولو كان ذا قرابتين وحالات كل واحد أربع: المال في الانفراد والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيما بقي الحالتان. انتهى.
مطلقا يعني أنه يقدم مع التساوي في المرتبة الشقيق مطلقا أي في جميع المراتب التي تتصور فيها الشقاقة كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، ثم المعتق كما تقدم يعني أنه إذا لم يكن للشخص