فاجعل المال للذي يدلي بقرابتين وإن اختلفت منزلتهما فاجعل الميراث للأعلى. مثاله أن يترك الهالك أخا شقيقا وأخا للأب فالمال للشقيق، وإن ترك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق، وإن كان الشقيق ابن ابن أخ فالمال لابن الأخ للأب هكذا أبدا إذا استوت منزلتهما فالشقيق أولى، وإن اختلفت فالأعلى أولى وكذا العمومة في هذا المعنى. انتهى.
وقال في باب الولاء من التوضيح ما نصه: لأن القاعدة أن كل من شارك الميت في أب أدنى فهو أقرب. انتهى. وقال الفقيه أبو العباس القلشاني عند قول الرسالة: وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن الأخ للأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى. انتهى ما نصه: ما ذكره ظاهر التصور، وإنما قدم ابن الأخ على العم؛ لأن ابن الأخ يدلي بولادة الأب والعم يدلي بولادة الجد، ومن لقى الهالك في ظهر أقرب أولى ممن لقيه في ظهر أبعد. قاله مالك رحمه الله. انتهى.
وقال في الشرح الواضح ما نصه: وإنما قلنا إن ابن الأخ يحجب العم لأن ابن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت والعم يقول أنا ابن جد الميت ومن يدلي بالأب أقرب ممن يدلي بالجد. قال: ولأن الجدَّ يَدلي بالأب والأب يسقطه وكذا يسقط من يدلي به كل من يدلي بالجد. انتهى. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى ما نصه: وكل من أدلى بأب أقرب فله الميراث دون من أدلى بأب أبعد. انتهى. فهذه قاعدة كلية يرجع إليها عند نزول فروعها وقالب تفرغ فيه حوادث النوازل عند وقوعها، فإذا مات مثلا علي بن زيد بن بكر بن محمد وترك ابن عمه أحمد بن عمر وابن بكر بن محمد وعم أبيه خالد بن محمد ورددت ذلك بهذه القاعدة، وجدت مستحق الإرث هو أحمد بن عمرو لا خالد بن محمد كما زعم زاعم، وتبين لك أن ما قاله خطأ صراح لا يحل السكوت عليه ولا يباح، ويلزم على ما قاله أن يقدم العم على الأخ وأحرى على ابنه وأحرى على ابن ابنه وما في ابن مرزوق مما يوهم أن عم أبي الميت مقدم على ابن عم الميت مخالف للنقول الكثيرة الصريحة والنصوص القاطعة الصحيحة المشهورة في غالب الدواوين المتيسرة غالبا للمبتدءين.
وفي أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا الثالث ما نصه: قال أصبغ: قال ابن القاسم في رجل يوصي فيقول: ثلث مالي للأقرب فالأقرب ويترك بعد أباه وجده وأخاه وعمه، قال: يقسم