القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، ونصه الإشراف. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة وأجمع العلماء على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فريضته فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل لعصبته وإن كثروا إذا كانوا في قعدد واحد إلى الميت، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى بقوله عليه السلام: (وما بقي فلأولى رجل ذكر). وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرناه. انتهى.

ولا بد من ذكر ضابط يعرف به من هو أقرب للميت ومن هو أبعد، قال ابن يونس بعد أن ذكر الحديث الأول في كلام ابن المنذر وإجماع الأمة على توريث العصبة ما نصه: وتوريث العصبة على ثلاثة أقسام: الأول أن تعلم أن من قرب إليك من عصبة ولدك أولى بالميراث ممن هو أسفل منه، وكذلك من قرب إليك من عصبة أبيك أولى بالميراث ممن هو أعلى، وكذلك عصبة جدك لأبيك وبيان ذلك أن يترك ابنا وابن ابن فالمال للابن دون ابن الابن تجعل المال أبدا للأعلى لأنه أقرب بطنا، وكذلك إن ترك أخاه وابن أخيه فالمال لأخيه، فإن ترك ابن أخيه وابن ابن أخيه فالمال لابن أخيه، وكذا لو ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال لابن الابن دون ابن ابن الابن، وكذلك لو ترك عمه وابن عمه فالمال لعمه، وإن ترك ابن عمه وابن ابن عمه فالمال لابن عمه تجعل المال للأعلى لأنه أقرب نسبا، وكذلك إن ترك أباه وجده فالمال لأبيه وإن ترك جده وجد أبيه فالمال لجده لأنه أقرب وبه يتقرب الأبعد فهو أولى، والثاني أن تعلم أن عصبة ولدك أولى من عصبة أبيك؛ لأن ولدك أقرب إليك من أبيك فعصبته أولى من عصبة أبيك، وبه تعلم أيضا أن عصبة ولد أبيك أولى من عصبة جدك؛ لأن أباك أقرب إليك من جدك فعصبته أولى، مثال ذلك لو ترك ابنه أو ابن ابنه وأخاه فإن المال لابنه أو ابن ابنه وإن سفل دون أخيه لأن ابنه من صلبه وأخاه من صلب أبيه: وإن ترك أخا أو ابن أخ وعما فالمال للأخ أو ابن الأخ وإن سفل دون العم لأن أخاه اجتمع معه في أبيه وعمه في صلب جده فالأقرب أولى، والثالث أن يترك الموروث وارثين متساويين في الطبقة إلا أن أحدهما يدلي بقرابة الأب والأم والثاني يدلي بقرابة الأب خاصة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015