من عاصبان توى يا قوم ميتهما ... كلاهما وارث والثاني يحجبه
ونظم جوابهما، فقال:
هما سليل أخ جد وقد ترك الـ ... ـــــــــــميت الولاء ومالا كان يصحبه
فالجد قطعا حوى مالا ونجل أخ ... حاز الولاء فذا ما كنت تطلبه
وذلك لأن ابن الأخ يقدم في الولاء على الجد، وفي الإرث يقدم عليه الجد لأنه بمنزلة الأخ على ما مر. واعلم أنه وقع لعبد الباقي هنا كلام وهو قوله: ولعله جمع الضمير لخ الصواب إسقاطه كله. والله تعالى أعلم.
ثم العم الشقيق يعني أنه إذا لم يكن الأخ المذكور ولا ابنه ولا من ذكر فإن الوارث بالعصوبة للميت العم للميت الشقيق، ثم للأب يعني أنه إذا لم يكن عم شقيق للميت ولا من ذكر فإن الوارث بالعصوبة عمه لأبيه، ثم يلي العم بنوه ثم عم الأب ثم بنوه، ثم يلي من ذكر عم الجد الأقرب فالأقرب يعني يقدم الأقرب فالأقرب في جميع المراتب، فيقدم الابن علي ابن الابن وهكذا والأخ على ابن الأخ، وعصبة الابن علي عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد، ويقدم الأقرب وإن كان غير شقيق فالأخ للأب يقدم على ابن الأخ الشقيق. قال الرهوني: قال التاودي: أسقط المصنف هنا ثلاث مراتب كأنه استغنى عنها، بقوله: "الأقرب فالأقرب" وإلا فكان ينبغي له أن يقول: ثم العم الشقيق ثم للأب ثم بنوهما ثم عما الأب ثم بنوهما ثم عم الجد. انتهى.
تنبيه: قال الرهوني: وقع لابن مرزوق هنا ما يوهم أن عم أبي الميت مقدم على ابن عمه أي الميت، وقد اغتر به بعض مفتي العصر فوقع في غلط فاحش خرق به الإجماع؛ إذ من العلوم ضرورة المسلم الذي لا خلاف فيه بين من تأخر من علماء الأمة ومن تقدم أن أقرب الناس إلى الميت أحقهم بإرثه، كمالا اختلاف بينهم أن مراتب النسب الذي هو أسباب التوارث أربعة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة وكل منها يوصف بالقرب والبعد وأن المرتبة الأولى والثانية يتصور فيهما القرب والبعد، من وجه واحد فقط، والثالثة والرابعة من وجهين. وقد حكى الإجماع على ذلد غير واحد من المالكية ومن غير المالكية، كابن المنذر في إشرافه حسبما نقله أبو الحسن بن