تنبيهان: الأول: في الرهوني عن ابن يونس ما نصه. قال الشيخ أبو بكر الفقيه الفرضي: وما علمت أحدا من الصحابة ممن تكلم في الفرائض إلا وقد اختلف قوله في المشتركة، فمرة أشرك ومرة لم يشرك إلا أن المشهور عن علي رضي الله عنه أنه لم يشرك، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة. قاله ابن اللباد. انتهى. ثم قال بعد أن وجه كلا من القولين ما نصه: ومما احتج به علي رضى الله تعالى عنه أنه قال: أرأيتم لو كان الإخوة للأم مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ فقالوا: لا، فقال: كذلك لا أنقصهم عنه. قال غيره: ويؤيد ذلك لو لم يكن في الفريضة أم للزم من أشرك أن يقول: للزوج النصف ويشرك بين الأشقاء والذين للأم لأن الأم تجمعهم، فدل ذلك أن للإخوة للأم فرضا لا يشاركهم فيه غيرهم. وبالله التوفيق. ولا شك أن هذا ميل منه بين لقول من لم يشرك. انتهى. ومال إليه أبو عمر.
الثاني: قال البناني: قال ابن غازي: والظاهر من الشارح أنه صحف هذه اللام؛ يعني في قول المصنف: "لبنت أو بنت ابن" بالكاف فظن أن البنت وبنت الابن تسقطان الأخ للأب، ودرج على ذلك في الشامل فقال: وسقط أخ لأب بأخت شقيقة وابن وابنه وبنت فأكثرت وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل السكوت عليه مع إطلاقه في الأخت الشقيقة إذ لم يقيدها بالعاصبة كما هنا، وكم فيه من أشباه هذا! فيجب أن يتحرز منه. انتهى.
ثم بنوهما يعني أنه إذا لم يكن للميت من ذكر فإن الوارث له بالعصوبة بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ للأب، وابن الأخ للأب لا يرث مع وجود ابن الأخ الشقيق، فإذا لم يكن ابن أخ شقيق فالوارث له بالعصوبة ابن الأخ للأب، وإذا مات شقيقان مثلا أو اثنان لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة، ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أسهم بالسواء لاستواء رتبتهم، ولا يرث كل فريق ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لا بآبائهمات ووقعت في عصرنا فأفتى فيها قاضي القضاة الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأن يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين، وغلطه في ذلك شيخنا بدر الدين المارديني وشنع عليه في ذلك. قاله التتائي.
تنبيه: مما يلغز به هذه المسألة وهي وارثان مات موروثهما وكلاهما يرث ويحجب الآخر. ونظم بعضهم مضمن كلام ابن فرحون فيها، فقال: