يكون فيها زوج، الثاني: أن يكون فيها من له سدس من أم أو جدة، الثالث: أن يكون فيها اثنان فصاعدا لأم ليستكمل بفرضهم المال فلو كان ولد الأم واحدا أخذ السدس والباقي للعاصب، الرابع: أن يكون فيها شقيق ذكر وحده أو مع ذكور أو إناث أو كليهما في درجته فلو كان موضع الشقيق أنثى فقط شقيقة أو لأب فرض لها النصف وعالت بتسعة أو اثنتان فالثلثان وعالت لعشرة.

زاد عبد الباقي: وتسمى البلجاء من البلج وهو الظهور، سميت بذلك لظهور الأمر فيها وجريها على القواعد بخلاف الحمارية، ولو كان في المشتركة جد لسقط جميع الإخوة وكان ما بقي بعد فرض الزوج والأم للجد وحده لأنه يسقط الإخوة للأم والأشقاء إنما يرثون فيها بالأم والجد يسقط كل من يرث بها، وهذه تلقب بشبه المالكية: للجد الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم ويسقط الأشقاء لأن الجد يقول لو لم أكن لم ترثوا شيئا بأمكم، وإنما ترجعون للاشتراك بسبب أمكم وأنا حاجب كل من يرث بأمه. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي شرح الترتيب أن في المستدرك للحاكم أن زيدا هو القاثل لعمر: هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا.

وأسقطته أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر يعني أن الأخ للأب كما يسقط في الحمارية تسقطه أيضا الأخت الشقيقة التي صارت كالعاصب لأجل بنت أو بنت ابن، فإذا هلك هالك وترك بنتا أو بنت ابن وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت أو بنت الابن تأخذ مالها وهو النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد، وما بقي عن النصف أو الثلثين للأخت الشقيقة واحدة أو أكثر ولا شيء للأخ للأب، فقوله: "فأكثر" راجع للشيئين قبله. قاله غير واحد. وقوله: "لبنت" الظاهر أن اللام للتعليل متعلقة بعامل الصلة. والله تعالى أعلم. قاله مقيده عفا الله تعالى عنه. وفي الشبراخيتي. أن اللام بمعنى مع، كقوله:

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

وقوله: "كالعاصب" أي بنفسه فالمشبه العاصب مع غيره والمشبه به العاصب بنفسه. فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015