"الشقيق" معمول ليقدم، أي وأما الإخوة فيما بينهم فيقدم الشقيق ثم الذي للأب يقدم على من بعده. وقال عبد الباقي عن ابن غازي: إن قوله: "الشقيق ثم للأب" بدل من "الإخوة". والله تعالى أعلم. وهو أي الأخ للأب كالشقيق عند عدمه أي عدم الشقيق، وهذا يغني عنه قوله: "ثم للأب" وإنما أعاده لأجل الاستثناء، بقوله: إلا في الحمارية والمشتركة. قاله الشبراخيتي. ومعنى كلام المصنف أن الأخ للأب كالشقيق عند عدم الشقيق إلا في الفريضة التي تعرف بالحِمارية وبالمشتركة، فليس كالشقيق بل يسقط لأنه عاصب.

وبين المصنف الفريضة المذكورة بقوله: زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فصاعدا وشقيق وحده أو مع غيره يعني أن الحمارية هي أن تموت أنثى عن زوج وأم وأخوين لأم فأكثر وشقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء أو جدة مع من ذكر، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان، فالاشقاء يشاركون الإخوة للأم في الثلث الذي نابهم الذكر من الجميع كالإنثى وإنما كان الذكر من الأشقاء هنا كالأنثى، لأن الشقيق هنا إنما ورث بالأمومة تبعا للإخوة للأم والولد للأم فقط يستوي منه الذكر والأنثى، وسميت هذه الفريضة حمارية لأنه لما قضى فيها عمر في أول عام من خلافته بأن لا شيء للإخوة الأشقاء، ثم نزلت مرة أخرى فجاء الأشقاء إلى عمر في ثاني عام واحتجوا عليه بقولهم: هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا، هبك أبانا أنه كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا؟ فشرك بينهم، فقيل إنك قضيت عام أول، بخلاف هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، ولذلك تلقب بالحمارية وتلقب أيضا بالحجرية وباليمية، وتسمى أيضا المنبرية لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر وأجاب بذلك، وتسمى أيضا مشتركة لاشتراكهم فيها وهو قول مالك والشافعي وجماعة من التابعين ونفاه أبو حنيفة وجماعة. قاله الشبراخيتي.

وقال الحطاب: يقال فيها مشتركة بتاء فوقية بعد الشين كما ذكره العراقي، فتكون من الاشتراك. ويقال لها المشرَّكة بلا تاء بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها بحذف الجار والمجرور، ويقال أيضا بكسر الراء. انتهى. وقوله: "زوج" الخ خبر مبتدأ محذوف أي وهي زوج وأم الخ، قال الشبراخيتي: ونحوه لعبد الباقي، ولكونها مشتركة أربعة شروط مأخوذة من كلامه، الأول: أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015