يعصب عمته، كما لو مات شخص وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، وكما لو خلف بنتا وبنت ابن وابن ابن أخ لبنت الابن أو ابن عمها. وقوله: "وعصب كل أخته" هو داخل فيما مر من قوله: "وعصب كلا أخ يساويها" لكن الغرض فيما سبق بيان أنها تستحق النصف إذا لم يكن معها من يساويها، والغرض هنا بيان أنها عصبة بغيرها فينتفي التكرار باختلاف الغرضين. والله تعالى أعلم.
ثم الأب يعني أنه يلي ابن الابن الأب، ثم الجد يعني أن الجد للأب كالأب عند عدمه وإن علا، والإخوة عطف بالواو ليفيد أن الجد والإخوة في مرتبة واحدة، وقوله: كما تقدم معناه أنه قد تقدم أن الإخوة والجد في العصوبة بمنزلة واحدة حيث قال: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة لخ، فإذا لم يرث بالفرض بأن كان وارثا بالعصوبة كما إذا كانت المقاسمة خيرا له فإنه هو والإخوة في مرتبة واحدة، وإيضاح هذا أن تقول: قد مر أن الجد إذا كان مع الإخوة وورث بالعصوبة فإنه معهم في مرتبة واحدة، فقال هنا: "ثم الجد والإخوة" كما تقدم إشارة إلى ما مر من قوله: "أو المقاسمة" وأما إذا ورث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي بعد الفرض فهو حينئذ فرضي، ويوضح لك هذا قول الرسموكي:
فالابن أولى فابنه ما سفلا ... فالأب فالجد له وإن علا
ومثله الإخوة حيث حصلا ... قِسَامُه لهم كما قد فُصّلا
قال في شرح هذين البيتين: قسامهُ أي مقاسمة الجد لهم أي الإخوة في جميع المال أو في الباقي عن الفروض كما قد فصل ذلك وبين في أحوال الجد مع الإخوة، وإن لم يقاسمهم لكون غير المقاسمة أفضل له فالجد حينئذ وارث بالفرض فقط، فإن بقي شيء عن جملة الفروض كان للإخوة بالتعصيب. انتهى.
الشقيق ثم للأب يعني أن الإخوة الأشقاء أو لأب في مرتبة واحدة مع الجد حيث كان عاصبا، وأما هم فيما بينهم فإنه يقدم الشقيق فإذا لم يوجد الشقيق فالذي للأب يقوم مقامه. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: قوله: "ثم الجد والإخوة" شامل للإخوة الأشقاء والذين للأب. وقوله: